الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2024

بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمـير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يكون استحقاق المعاش المبكر للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة الذين تنتهي خدمتهم وفقاً لأحكام البنود (4) (5) (6) من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه واعتباراً من تاريخ العمل به، وفقاً للشروط المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار.

ولا يُطبق شرط الحد الأدنى لسن التقاعد المنصوص عليه في الجدول المرفق على من انتهت خدمته وفقاً لأحكام البندين (5) (6) من المادة (24) المشار إليها.

ويُشترط بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ألا يقل السن عن خمسين سنة، وألا تقل مدة الاشتراك عن خمس وعشرين سنة.


جدول شروط استحقاق المعاش المبكر

  

 

 

        مواليد

الحد الأدنى لسن التقاعد

الحد الأدنى لمدة الاشتراك بالسنوات

الحد الأدنى لمدة الخدمة الفعلية بالسنوات

سنة 1983 وما قبلها

42

17

12

سنة 1984

44

19

14

سنة 1985

46

21

16

سنة 1986

48

23

18

سنة 1987 وما بعدها

50

25

20



مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                 

     تميـــم بن حمـــــد آل ثاني

 

    أميـــــر دولـــة قطـــــر

 

        

                                              

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 12/11/1445 

                            الموافق : 20/5/2024