الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

قرار وزاري رقم (104) لسنة 2024

باستبدال عدد من رؤساء لجان فض المنازعات الإيجارية

وزير البلدية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وتعديلاته ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية ،

 وعلى القرار الوزاري رقم (186) لسنة 2021 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية، وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2023 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية ،

وعلى كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم (م. ق. أ /970/2024 المؤرخ في 07/05/2024 بشأن ندب قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،

قرر ما يلي:ـ

مادة (1)

(1) يحل السيد القاضي / محمد جاسم محمد المناعي ، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الأولى لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2024/06/01 ، محل السيد القاضي / أحمد عبدالله محمد المنصوري.

(2) يحل السيد القاضي / مطر سلطان مطر الدوسري ، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الثانية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2024/06/01 ، محل السيد القاضي / غانم راشد مبارك الخيارين.

(3) يحل السيد القاضي / حزام هادي سعيد القحطاني ، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الثالثة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2024/06/01 ، محل السيد القاضي/ د. حمد صالح طالب عقيل النابت.

مادة (2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كلاً فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


عبدالله بن حمـــد بن عبدالله العطيــة


      وزيـــــــر البلديــــــة

 

 

صدر بتاريخ : 8/11/1445 

    الموافق : 16/5/2024 م