الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

 

(استدراك)

قرار وزاري رقم (155) لسنة 2023

بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية

 

 

 


أداة تشريعية لم يتم نشرها سابقاً في الجريدة الرسمية

وذلك لعدم إرسالها من الجهة المعنية في حينه

 


 

 

الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

قرار وزاري رقم (155) لسنة 2023

بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية

 

وزير البلدية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، وتعديلاته ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية ،

وعلى القرار الوزاري رقم (186) لسنة 2021 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية، وتعديلاته،

 وعلى القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2022 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية ، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،

قرر ما يلي :-

مادة (1)

1ـ يُسمى القاضي / أحمد عبد الله محمد المنصوري ، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الأولى لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2023 .

يُسمى القاضي / غانم راشد مبارك الخيارين ، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الثانية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2023 .

يُسمى القاضي / د. حمد صالح طالب عقيل النابت ، القاضي بمحكمة الاستئناف، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الثالثة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2023 .

يُسمى القاضي / محمد حسن جاسم الهيل ، القاضي بمحكمة الاستئناف، رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الرابعة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2023 .

5ـ يُسمى القاضي حامد علي غريب الاحبابي ، قاض أول بالمحكمة الابتدائية،  رئيساً للجنة فض المنازعات الإيجارية الخامسة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2023 .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كلاً فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

د . عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

           وزيـــــر البلديــة

 

 

 

صدر بتاريخ : 11/4/1445 

    الموافق : 26/10/2023