قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007
بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام
قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد
ومعاشات العسكريين،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع الأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي:
مادة 1
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تُشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية،
وقاض من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل
عن كل من الجهات الآتية:
1- وزارة الدفاع.
2- وزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود).
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
4- قطر للبترول.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة،
قرار من رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويتولى أمانة سر اللجنة
موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس
الهيئة.
وتجب دعوة ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعات اللجنة، لإبداء وجهة نظر الهيئة بشأن المسائل
المعروضة على اللجنة..
مادة 2
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تختص اللجنة بالبت في الطلبات المتعلقة
بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين جهات
العمل، والموظفين والعاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي
الشأن، وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
مادة 3
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تُقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار
إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بقرار الهيئة الخاص
بموضوع النزاع، ويبين في الطلب اسم مقدمه وبياناته وعنوانه، وملخص لموضوع النزاع، وطلبه
فيه، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
ولا يترتب على تقديم الطلبات من جهات العمل
إلى اللجنة، توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها للهيئة في المواعيد المحددة
لذلك.
مادة 4
تقيد الطلبات المقدمة للجنة عند ورودها
بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ قيد الطلب، وبياناته، ويعطي
مقدم الطلب إيصالاً بذلك
كما يقيد في السجل قرار اللجنة الصادر في
الطلب، ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم الطلب به.
مادة 5
تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به
طرفا المنازعة، لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديهما من مستندات، أو مذكرات
شارحة للطلب. فإذا لم يحضر مقدم الطلب بنفسه أو بوكيل عنه يخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف
عنه تفصل اللجنة في المنازعة دون حضوره
وتقدم الهيئة في أول اجتماع، مذكرة مفصلة
بموضوع المنازعة، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة 6
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل شهرياً،
بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر
لكل اجتماع، يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع
ويجوز للجنة، تكليف أحد أعضائها أو أحد
ذوي الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة فيه، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.
مادة 7
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات
ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول
على أي إيضاحات تراها ضرورية.
مادة 8
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تبت اللجنة في طلب المنازعة، خلال مدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بالبت مشتملاً على ملخص
لموضوع المنازعة، والأسباب التي بني عليها
ويوقع قرار اللجنة من الرئيس والأعضاء،
ويكون نهائياً، وتخطر به الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتنفيذ مقتضاه
ويخطر مقدم الطلب بصورة من قرار اللجنة
خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 9
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة، تقريراً كل
ستة أشهر، يتضمن عدد المنازعات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات
الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المنازعات.
مادة 10
(عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 2010/3)
تكون المكافأة الشهرية لرئيس ونائب وأعضاء
اللجنة، على النحو التالي:
1- (4000) ريال لكل من الرئيس ونائب الرئيس.
2- (3500) ريال لكل عضو من الأعضاء.
مادة 11
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
1/8/1428هـ
الموافـق:14/8/2007م