الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 14 من سبتمبر 2023 م

 

قرار أميري رقم (61) لسنة 2023

بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                               أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري ،

وعلى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية ،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2014 بتنـظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق مـعـنـى آخر :

الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية .

الوزير: وزير المالية .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام الهيئة.

الصندوق : صندوق المعاشات المدني أو صندوق المعاشات العسكري ، بحسب الأحوال.

مادة (2)

تكون للهيئة شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة المالية.

مادة (3)

تتبع الهيئة الوزير ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

مادة (4)

تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،  وفقاً لأحكام القانون .

مادة (5)

يتولى إدارة الهيئة ، مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير ، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ، نائباً للرئيس،

وعضوية ممثل عن كل من:

1 - وزارة العمل.

2ـ مصرف قطر المركزي .

3ـ جهاز قطر للاستثمار .

4ـ اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري.

5 - القطاع الخاص ، يختاره الرئيس.

6ـ المتقاعدين ، يختاره الرئيس .

وتُرشح كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها ، ويتولى الأعضـــاء عـمـلـهـم في المجلس بالإضافة إلى أعـمـالـهـم الأصلية.

ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلــو منصبه.

ويكون للمجلس أمين سر ، يختاره الرئيس ويُحدد واجباته ومكافآته.

مادة (6)

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مادة (7)

تكون للمجلس ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ،

الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويكون له بوجه خاص ما يلي :

وضع السياسة العامة للهيئة ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2ـ اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة ، ومتابعة تنفيذها.

3 - إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئــة ، ومـتـابـعـة تنفيذها.

4- اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات .

5 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في الهيئة ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

6ـ إقرار التقرير السنوي عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها.

7ـ اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بنشاط الهيئة .

8ـ إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي وعرضهما على الوزير.

9ـ وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، وذلك بالتـنـسـيــق مع جهاز قطر للاستثمار .

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (1) ،(2)، (9) ، من هذه المادة نافذة ، إلا بعد اعتمــادهــــا مـــــن مجلس الوزراء ،

 بناءً على عرض الوزير

مادة (8)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعـضــائــه على الأقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

مادة (9)

يضع المجلس نظاماً لعمله يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (10)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.

مادة (11)

للمجلس أن يدعو لحضور اجتمــاعــاتــــه مــن يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الهيئة أو غيرهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (12)

يُشكل المجلس من بين أعضائه لجنتين ، وفقاً للتالي :

ـ لجنة التنفيذ والاستثمار ، وتتولى ما يلي :

1- مراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية للهيئة قبل عرضها على المجلس، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها.

2ـ متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها ، وعرضها على المجلس.

دراسة الموضوعات المقرر عرضها على المجلس ، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها.

4ـ دراسة أي موضوعات تُحال إليها من المجلس .

ـ لجنة التدقيق ، وتتولى ما يلي :

1ـ مراجعة مشروع خطة التدقيق السنوية قبل عرضها على المجلس، تمهيداً لاعتمادها.

2ـ مراجعة مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبـل العرض على المجلس ، وإبداء التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

مراجعة أي موضوعات تُحال إليها من المجلس.

وللمجلس أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أخرى أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يُعرض عـلـيـه مـن مـوضـوعــات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو من خارجها .

مادة (13)

تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات،  أو على محاضر مفردة مرقمة ، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى مناسبة،

 تُحفظ في ملف خاص، ويُوقعها الرئيس وأمين السر.

مادة (14)

لا يجوز أن تكون للرئيس أو نائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو المدير أو أي من موظفي الهيئة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرمها الهيئة ، أو في المشروعات التي تقوم بها ، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.

مادة (15)

يكون للهيئة مدير عام ، من غير أعضاء المجلس ، يصدر بتعيينه قرار أميري .

ويتولى المدير تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العامة للهيئة،

 تنفيذ قرارات المجلس وتصريف جميع شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية وفقاً للقواعد والنظـم المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة ، ويكون له بوجه خاص ما يلي :

1- اقتراح الخطة الاستراتيجية للهيئة .

2ـ اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة .

3ـ  اقتراح نظم وإجراءات صرف المعاشات

إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي .

5- إعداد تقارير دورية عن نشاطات الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن سير العمل بالهيئة ، وبرامجها ، وإنجازاتها ، وعرضه على المجلس.

رفع كافة الأمور المتعلقة بالتعاون الدولي ، بما في ذلك المشاركة في المهمات الرسمية ، إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن .

أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس في نطاق اخـتـصـاصــاتـــه.

مادة (16)

يمثل المدير الهيئة ، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.

مادة (17)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعيين مساعد للمدير ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ،

 وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده .

مادة (18)

تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية التي يـصـدر بـتـحـديـدهــا وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

ويجوز بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح المدير ، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقـســام فـي الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

وإلى حين العمل بالقرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ،

يستمر العمل بقرارات تنظيم الوحدات التي تتألف منها الهيئة والمعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (19)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

مادة (20)

للوزير تعيين مدقق حسابات أو أكثر للهيئة، ولمدقق الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجـبـه عـلى الـوجـه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.

ويرفع مدقق الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات الهيئة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى الوزير .

مادة (21)

للوزير في أي وقت، أن يطلب من المدير ، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي وجــه مــن أوجـــه نشاطاتها أو أي معلومات

تتعلق بها.

وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة .

مادة (22)

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء ، تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها ، في موعد لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحات الهيئة وتوصياتها ، ومشفوعاً بتوصيات الوزير .

 

مادة (23)

يصدر الوزير ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يُعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (24)

يُلغى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 ، والقرار الأميري رقم (38) لسنة 2014 ، المشار إليهما.

مادة (25)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميــم بن حمــد آل ثاني

 أميــر دولـة قطــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29 / 1 / 1445 هـ

                              الموافق : 16 / 8 / 2023 م