الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024

بتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات

الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها والقواعد

والإجراءات الواجب اتباعها أمامها

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022 . وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، والقرارات المعدلة له ،

قرر ما يلي :

مادة (1)

تُشكل لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، مـن رئيس ونائب للرئيس من قضاة المحكمة الابتدائية ، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من

الجهات الآتية :

1ـ وزارة الدفاع .

2ـ وزارة العمل .

3ـ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية .

4ـ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي .

5ـ قطر للطاقة.

ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، قرار من مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة ، يصدر بنـدبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من مدير عام الهيئة .

مادة (2)

تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، والبت في التظلمات التي تقدم إليهـا مـن قـرارات اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري .

مادة (3)

تُقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة ، خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بقرار الهيئة أو اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري أو قرار جهة العمل ، الخاص بموضوع النزاع ، بحسب الأحوال ، ويبين في الطلب اسم مقدمه وبياناته ، وملخص لموضوع النزاع ، وطلبـه فيـه،  ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.

ولا يترتب على تقديم الطلبات من جهات العمل إلى اللجنة ، توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها للهيئة في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (4)

تُقيد الطلبات المقدمة للجنة عند ورودها ، بأرقام مسلسلة ، في سجل خاص يُعد لهذا الغرض ، يُدون فيه تاريخ قيد الطلب ، وبياناته ، ويُعطى مقدم الطلب إيصالاً بذلك.

كما يقيد في السجل قرار اللجنة الصادر في الطلب ، ورقم وتاريخ الإعلان بالقرار .

مادة (5)

تُحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب ، يُخطر به طرفا المنازعة ، لحضور اجتماع اللجنة ، وتقديم ما قد يكون لديهما من مستندات ، أو مذكرات شارحة للطلب ، فإذا لم يحضر مقدم الطلب بنفسه أو بوكيــل عنـه ، جاز إخطاره بميعاد آخر ، أو شطب الطلب.

وتقدم الهيئة أو اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري، أو جهة العمل ، بحسب الأحوال في أول اجتماع ، مذكرة مفصلة بشأن موضوع المنازعة ، مرفقاً به

جميع الأوراق والمستندات المتعلقة به .

مادة (6)

تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل كل شهر ، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويحرر محضر لكل اجتماع،  يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع ، ويجب أن يتضمن ما يلي :

1ـ أسماء رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، ومكان وتاريخ انعقاده.

2ـ أسماء أطراف النزاع وصفاتهم .

3ـ ملخص موضوع النزاع .

4ـ طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ، والمستندات المؤيدة لذلك.

ويوقع قرار اللجنة من الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الذي تقرر فيه حجز المنازعة للفصل فيها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

ويستمر أعضاء اللجنة في نظر المنازعة لحين صدور القرار فيها ، في حالة

إعادة تسمية أعضاء اللجنة ، وذلك إذا كانت المنازعة قد حجزت للفصل فيها خلال فترة عضويتهم ، ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً ، ويخطر به الأطراف ، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، وتكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي .

مادة (7)

تكون جلسات اللجنة علنية ، ومداولاتها سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

مادة (8)

لا يجوز بعد حجز الطلب للقرار، تعديل الطلبات أو إضافة طلبات جديدة أو تقديم أي مستندات أو مذكرات دفاع ، ما لم تصرح اللجنة بذلك في أجل محدد.

مادة (9)

تنظر اللجنة الطلبات دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ، كسماع الشهود وندب الخبراء وإجراءات التحقيق ، وغير ذلك من الضمانات .

مادة (10)

يجوز للجنة تكليف أحد أعضائها لبحث وتحقيق موضوع معين ، ولها أن تستعين بأهل الخبرة لبحث أي مسألة فنية ، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها  وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أية إيضاحات تراها ضرورية .

مادة (11)

يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من طلبات ، إذا اتحد الخصوم فيها وكان سبب النزاع وموضوعه واحداً ، لتفصل فيها بقرار واحد.

مادة (12)

يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أياً من الجلسات ، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى .

 كما يجوز لها أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه ، في غياب الطالب أو الطرف الآخر ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحاضر منهما ، إذا كان الطلب صالحاً للفصل فيه

.

مادة (13)

يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة بناءً على طلبه ، مالم يطلب الطرف الآخر الاستمرار في النزاع والفصل فيه .

 

مادة (14)

للجنة ، في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع ، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم ، فإذا استجابوا قررت اللجنة وقف الإجراءات لمدة تحددها ، وإذا توصلوا فيما بينهم إلى تسوية لنزاعهم ، تصدر اللجنة قراراً بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

 وفي حالة عدم الاتفاق على التسوية تعود اللجنة لنظر النزاع ، وذلك بعد تحديد موعد لذلك يخطر بـه أطراف النزاع على عنوانهم الوطني .

مادة (15)

يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه ، ويجوز للجنة ، لأسباب تعود لطبيعة النزاع، أن تمدد المهلة لمدة أو مدد إضافية ، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر للطلب .

ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على ملخص لموضوع المنازعة ، والأسباب التي بني عليها

مادة (16)

للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من ذوي الشأن ، على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر ، وتتولى اللجنة تفسير ما قد يقع في قرارها من غموض ، بناءً على طلب أطراف النزاع ، ويعتبر التفسير مكملاً للقرار .

مادة (17)

ترفع اللجنة إلى مدير عام الهيئة تقريراً كل سنة ، يتضمن عدد المنازعات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المنازعات .

مادة (18)

يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5,000) خمسة آلاف ريال ، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها ، (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال ، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4,000) أربعة آلاف ريال ، وتسري بشأن هذه المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .

مادة (19)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه.

مادة (20)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل بـه مـن تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                           

                                               تميـــم بن حمـــــد آل ثاني

                                           أميـــــر دولـــة قطـــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 12/11/1445 

                            الموافق : 20/5/2024