الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 5 من يونيو 2024

 

قانون رقم (5) لسنة 2024

بتنظيم التسجيل العقاري

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990   والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 ،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة العدل .

الوزير: وزير العدل .

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة ، أو المكاتب التابعة لها التي تُنشأ بقرار من الوزير ويُسند إليها القيام بكل أو بعض اختصاصاتها ، بحسب الأحوال .

اللجنة: لجنة التسجيل العقاري المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

السجل العقاري : مجموعة الوثائق والصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية ، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ، ويوجب القانون تسجيلها أو قيدها.

الوحدة العقارية : أي جزء مفرز من عقار يشتمل على مجموعة من الوحدات العقارية ، ويصدر له سند ملكية مستقل.

توحيد العقارات : دمج عقارين أو أكثر في عقار واحد ، مع إصدار سند ملكية جديد.

التسجيل: إثبات التصرفات أو الأحكــام الـنـهـائـيـــة المـتـعـلـقــة بحق الملكية أو أي حـق عـيـنـي عـقـاري أصـلـي فــي السجل العقاري.

القيد: تدويـــــن مـلـخــــص الـعـقـــــود أو الأحكـــــام الـنـهـائـيـــــة المتعلقة بالحقـــوق الـعـيـنـيــــة الـتـبـعـيـــــة فـــــي السجل العقاري .

الفصل الثاني

تملك العقارات

مادة (2)

مع عدم الإخلال بـأحـكـام الـقـوانين المنظمة لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، يقتصر حق تملك العقارات علــــى القطريين .

مادة (3)

مع مراعاة اختصاصات اللجنة الواردة بالمادة (45) من هذا القانون ،

لا تـســــــري عـلـــى الـعقــــارات المسجلة أحكام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم.

 

الفصل الثالث

المحررات الواجب تسجيلها وقيدها

مادة (4)

يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية ، أو حق عيني عقاري أصلي آخر أو نقله أو تغييــــره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق .

كما يجب قيد جميع التصرفات التـي مـــن شـأنـهـا إنـشــاء أو إقرار حق من الحقوق العقارية التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة له ،

وإذا قيـــد رهــن عـلـى العقار ظل سارياً دون حاجة إلى تجديد.

ويـتـرتـــب عـلـــى عدم التسجيل أو القيد أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ، ولا يكون لهــا مــن أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

مادة (5)

لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على العقارات غير المسجلة ، إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة في هذا الشأن .

مادة (6)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها ، يجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير فـــي بـيـانـات الـسـجــل العقاري ، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعــد تـقـديـم صـورة رسمية من صحيفة الدعوى للإدارة للتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ، وتسليم المدعي شهادة بذلك.

مادة (7)

يُؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة ، في ذيل التأشير في السجل العقاري بصحيفة الدعوى .

ويجب على المحكمة المختصة إعلان الإدارة بالأحكام الصادرة في تلك الدعاوى.

مادة (8)

يترتب عـلـى الـتـأشير في السجل العقاري بـصـحـف الدعاوى ، أن يكون حق المدعى الذي تقرر بحكم نهائي مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية، ابتداءً من تاريخ هذا التأشير.

مادة (9)

لكل ذي مصلحة أن يطلب من الإدارة محــو التأشير المشـار إليــه،

في المادة (6) من هذا القانون، إذا قضي برفض الدعوى بحكم نهائي أو اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، أو في كـل حـالـة يـتـرتــب عـلـيـهـا زوال أثر الدعوى ، على أن يقدم شهادة رسمية بـذلــك مـــن قـلــم كـتــاب المحكمة المختصة .

مادة (10)

يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية ، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حـق مــن هــذه الـحـقـوق قبل تسجيل حق الإرث .

 ويجوز أن يـقـتـصــر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة .

مادة (11)

يُقدم أي من الورثة ، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب تسجيل حق الإرث ، ويجب أن يتضمن الطلب اسم المورث رباعــيــا وجـنـسـيـتـه ومحل إقامته ، وتاريخ ومحل وفاته ، وأسماء ورثته ، ومحل إقامـــة كل منهم ، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه ، وأية بيانات أخرى ذات صلة تـطـلـبـهـا الإدارة.

مادة (12)

يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث شهادة حصر الورثة ، وغيرها من المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (13)

مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لتأسيس وشهـر الأشخاص المعنوية والتصرفات المتعلقة بها، يجب تسجيل أو قيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقـــوق العقـاريـــة الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام

النهائية المثبتة لها، وذلك في حالة إذا وردت على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي أو في أي من الحالات التي يتغـيـر فـيـهـا مالك الشخص المعنوي باستثنـاء الـتـصـرفـــات الواردة على الأسهم والحصص المدرجة في السوق المالية ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الفصل الرابع

إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات

مادة (14)

يُنشأ بالإدارة سجل تدون بـــه طـلـبـات الـتـسـجـيـــل والـقـيـــد بـأرقـام مسلسلة، حسب ترتيب تقديمها ، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات .

مادة (15)

تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديــق علـــــى التوقيعات، بناء على طلب ذوي الشأن ، أو مــــن يـقـوم مـقـامـهـم ، وفقاً لنماذج المحررات المعدة لهذا الغرض ، وطبقاً للإجراءات والشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (16)

يُخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل العقاري ، تبين حالته المادية

وكافة التصرفات التي ترد عليه.

مادة (17)

يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يلي:

1ـ البيانات الدالة على شخصية كل طرف ، وعلى الأخص اسمه رباعياً وسنه

وجنسيته ورقمه الشخصي ومحل إقامته.

2ـ بيان صفة من يقوم مقام غيره ، والصلاحيات المخولة له.

3ـ البيانات اللازمة لتعيين العقار، وعلى الأخص رقمه وموقعه ومساحـتـه ونــوعــه والغرض المخصص له.

4ـ موضوع المحرر المراد تسجيله ، وبيان المقابل أو الدين ، إن وجد .

5ـ البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحـق الـعـيـنـي مـوضـوع التصرف .

6ـ بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ، إن وجدت .

7ـ إقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عـايـن الـعـقـار مـوضـوع التعامل وقبله بحالته القائمة .

8ـ أية بيانات أخرى خاصة بالمحرر المراد تسجيله تطلبها الإدارة .

مادة (18)

تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه ، بناءً على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات ، وعلى الإدارة التحقق من صحة هذه المستندات بأي طريقة تراها مناسبة .

كما تتولى الإدارة ، لغرض تحديد الرسوم المقررة، تقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن القيمة السوقية.

مادة (19)

يجب على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن ، أن يتحقق من شخصياتهم وأهلياتهم بالمـسـتـنـــدات الرسمية ، وأن يتلو عليهم مضمون المحرر والآثار المترتبـــــة عليه، دون أن يؤثر في إرادتهم .

مادة (20)

إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق النيابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف ، وجب التحقق من صفة هذا الشخص والصلاحيات المخولة له ، والمستندات الرسمية المؤيدة لذلك .

مادة (21)

يجب أن يكون سند الممثل القانوني لـلـمـتـصــرف خاصاً وصـريـحــاً في تحديد صلاحية التصرف المخولة له ، وبـوجـــه خــاص فـــي إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار .

مادة (22)

تُحرر التصرفات التي تقدم للإدارة لتسجيلها أو قيدها باللغة العربية.

وتصدر الإدارة سندات ملكية العقارات باللغة العربية ، ويجوز إصدارها بناءً على طلب ذوي الشأن بأي لغة أخرى.

مادة (23)

يجب أن تشتمل المحررات المراد قيدها على ما يلي :

1ـ اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي أو ما يثبت شخصيته .

2ـ اسم المالك الذي رتب الـحـق علـى مـلـكـه وجـنـسـيـتـه ومـحـل إقامته ورقمه الشخصي أو ما يثبت شخصيته .

3ـ تاريخ ورقم السند الثابت به الدين .

4ـ مصدر الدين المضمون، ومقداره كاملاً ، وملحقاته ، وميعاد استحقاقه.

5ـ في حالة الرهن الحيازي العقاري ، يذكر بيان خاص بالإيجار إلى المدين الراهن ، إذا نص عليه في عقد الرهن .

6ـ أية بيانات أخرى خاصة بقيد المحرر المراد قيده تطلبها الإدارة .

مادة (24)

لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية .

مادة (25)

لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري ، إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق ، فإذا جرت تصرفات متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي ، وبعد استيفاء شروط التسجيل الخاصة بكل واحد منها على حدة .

مادة (26)

إذا قُدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد ، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات .

مادة (27)

إذا لم تكتمل الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو خطأ في البيانات أو الأوراق ، فـعـلــى صاحب الشأن تـلافـي هـذا النقص أو الخطأ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني ويترتب على انقضاء المدة المشار إليه ، سقوط أسبقية الطلب أو توقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية له، بحسب الأحوال .

مادة (28)

لصاحب الشأن ، عند إخطاره على عنوانه الوطني باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له  ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك، أن يتظلم للجنة خلال عشرة أيام مـــن تـاريــخ إخـطـاره بـقـــرار الاستيفاء أو السقوط.

 ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً .

مادة (29)

تُعد الإدارة سند الملكية من واقع مــا هــو ثـابــت فـي الـسـجـل العقاري، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

مادة (30)

يُصادق الوزير ، أو من يفوضه ، على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك .

ويُسلم السند لصاحبه ، أو من ينوب عنه قانوناً ، مع إثبات ما يفيد الاستلام ،

وإذا تعدد الملاك يُسلم كل منهم سنداً متضمناً حـصـتـه فـي الـعـقـار ، إذا طلب ذلك،  بعد أداء الرسم المقرر.

ويُسلم أصحاب الحقوق العينية الأخرى أو التبعيـــة علـــى العقار ، بناءً على طلبهم  شهادة بالبيانات الخاصة بهم في السجل ، بعد أداء الرسم المقرر .

مادة (31)

لا يجوز تسليم نسخة أخرى من سند الملكية، إلا في حالة تلف أو ثبوت فقدان النسخة الأولى، بعد أداء الرسم المقرر ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (32)

لمالك العقار ولصاحب الحق العيني عليه الحصول من الإدارة على صور مصدق عليها من سند الملكية، بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (33)

لا يجوز أن تُنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو الـقـيـد.

وللمحكمة أو النيابة المختصة الاطلاع علــــى أي منهـــا ، وإعادتها إلى الإدارة .

ويمنح ذوو الشأن بناء على قرار من المحكمة أو النيابة المختصة، أو بإذن من الوزير بناءً على طلب مسبب من إحدى الجهات الحكومية ، صورة رسمية من أصول المحررات أو السجلات والدفاتر والوثائق المشار إليها، كما يجب تمكين الخبير المنتدب من الاطلاع على أصولها .

 

الفصل الخامس

إفراز وتوحيد العقارات

مادة (34)

تُقدم إلى الإدارة طلبات إفراز العقارات إلى طبقات وشقق ، أو إلى عدة قسائم .

وعلى الإدارة التأكد من عدم وجود موانع قـانـونيـــة تحول دون الإفراز المطلوب، وإحالة الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهة المعنية بذلك، لاتخاذ إجراءاتها بشأنه، على أن تتم إعادته إلى الإدارة لاستكمال إجراءات التسجيل اللازمة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (35)

تُخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز ، تتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، ويصدر له سند ملكية مستقل.

وتنتقل الحقوق المحملة على العقار الأصلي إلى جميع العقارات المفرزة منه.

ويجوز قصر ذلك على عقار واحد أو أكثر من العقارات المفرزة ، بناء على موافقة صاحب الحق.

مادة (36)

يجوز توحيد العقارات بناءً على طلب المالك ، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها ، وإذا كان العقار محملاً بحق مسجل للغير، تعين الحصول على موافقة صاحب الحق .

 

الفصل السادس

السجل العقاري

مادة (37)

يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار على النحو التالي :

1ـ اسم المنطقة العقارية ، ورقم ومساحة وحدود العـقـار وأوصافه ونوعه، والغرض المخصص له .

2ـ الحقوق العينية ومستنداتها ، واسم المالك أو الملاك على الشيوع ونـصـيـب كـل واحـد مـنـهـم .

ويــصــــــدر بـتـحـديــــد بيانات السجل الأخرى ، وضوابط التسجيل والقيد به، قرار من الوزير .

مادة (38)

يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بشؤون التخطيط العمراني هو الأساس فـي تـعـيـين موقعه، وبيان حدوده و مساحته .

مادة (39)

تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة .

مادة (40)

لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل العقاري أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه ، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضى حكم نهائي .

مادة (41)

للإدارة ، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، تصحيح الأخطاء المادية والإداريـة فـي الـسـجــل الـعـقـاري .

ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن على عنوانهم الوطني ، في الحالات التي تقتضي ذلك ، ويحرر محضر يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه.

ولذوي الشأن التظلم من هذا التصحيح ، بطلب يقدم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.

ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً .

مادة (42)

يجب على الإدارة ، عند إجراء أي تحـديـث لـبـيـانـــات الـسـجــــل العقاري ، إخطار ذوي الشأن على عنوانهم الوطني ، في الحالات التي تقتضي ذلك ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إجرائه .

ولذوي الشأن التظلم من هذا الإجراء ، بـطـلــب يـقــــدم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسـلمهم الإخطار أو نشر التحديث.

ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً .

مادة (43)

يجب على ملاك العقارات إخطار الإدارة بكل تغيير في أوصافها ، ويُرفق بالإخطار الشهادات الدالة على ذلك ، وتُعدل بيانات السجل العقاري تبعاً لها ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل السابع

لجنة التسجيل العقاري

مادة (44)

تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة التسجيل العقاري" ، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتهــــا قـــــرار مـــــــن مجلس الوزراء.

مادة (45)

تختص اللجنة بما يلي :

1ـ البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لـتـسـجـيــل الـعـقـارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى والاعتراضات التي تقدم بشأنها.

2ـ البت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد.

3ـ البت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة ، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة .

4ـ النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوي الشأن والمتعلقة بالعقارات التي تسجل بأسم الدولة .

5ـ أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (46)

لا يجوز للجنة أن تفصل في حق الوراثة أو صحة النسب وعليها أن تكلف الطالب بتقديم حصر إرث شرعي ، متضمناً أسماء الورثة طالبي التسجيل وحصة كل واحد منهم .

ولا يجوز تقديم طلب باسم الورثة ، إلا ممـــــن يـنـــــوب عنهم قانوناً .

وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقراراتها على العنوان الوطني لكل منهم.

مادة (47)

لذوي الشأن الطعن على قرارات اللجنة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال خمســة عـشـــر يـومــاً مـــن تاريخ إخطارهم بها.

 

الفصل الثامن

العقوبات والأحكام الختامية

مادة (48)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حــق عـيـنـي عـلـيـه بـطـريـقــة غير مشروعة، مع علمه بذلك.

ويُعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .

وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بإلغاء ما تم من إجراءات .

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال ، كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون .

ويجوز للوزير أو من يفوضه ، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، قبل تحريك الدعوى ، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نـصــف الـحــد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ، أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .

مادة (50)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلـكـتـرونيـــة المشار إليه ، يجوز القيام إلكترونياً بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويكون للنسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة ، ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية ، وعند الاختلاف بينهما يتم الاعتداد بالأصول الورقية .

مادة (51)

يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة (52)

يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، وحالات الإعفاء منها ، وبالنماذج المنصوص عليها فيه ، قرار من الوزير .

مادة (53)

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى حين العمل باللائحة والقرارات المشار إليها ، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذيـــــة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (54)

يُلغى القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ، وتستمر الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، لحين العمل بالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (55)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمـــد آل ثاني

أميــــــــر دولــة قطـــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1445 هـ

                            الموافق : 4/4/2024 م