الجريدة الرسمية / العدد السابع / 19 من مايو 2024

 

قانون رقم (3) لسنة 2024

بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التربية

والتعليم والتعليم العالي

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيـم البعثات الدراسية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (25) لسنـة 2001 بشأن التعليـم الإلزامي ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة ،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ، المـعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017 ،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017 ،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بتنظيم المدارس ،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة

التعليم والتعليم العالي ،

 وعلــــــى القـــــرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيـــين اختصاصات

الوزارات ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

مادة (1)

تُستبدل عبارتي "وزارة التربية والتعليم والتعليـم العالي " و "وزير التربية والتعليم والتعليم العالي" بعبارتي "وزارة التعليم والتعليم العالي" و "وزير التعليم والـتـعـلـيــــم الـعـالـي" أينما وردت في القوانين أرقام (9) لـسـنـــة 1976 ، (25) لسنــة 2001 ، (7) لسنة 2012 ، (18) لسنة 2015،(23) لسنة 2015 ، (9) لسنة 2017 ، المشار إليها. 

مادة (2)

تُستبدل عبارتي "وزارة التربية والتعليم والتعليـم العالي" و "وزير التربية والتعليم والـتـعـلـيــــــم الـعـالـــــي بعبارتي "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" و "وزير العمل والشؤون الاجتماعية" ، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميــم بن حـمـــد آل ثانـي

 أميــر دولــة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 15/9/1445 

                             الموافق: 25/3/2024