الجريدة الرسمية /
العدد السابع / 19 من مايو 2024
قانون رقم (3) لسنة 2024
بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة
التربية
والتعليم
والتعليم العالي
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيـم البعثات
الدراسية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (25) لسنـة 2001 بشأن التعليـم
الإلزامي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم
التعليمية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور
الحضانة ،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة
الخدمات التعليمية ، المـعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017 ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس
الخاصة ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017 ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بتنظيم المدارس ،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض
القوانين ذات الصلة بوزارة
التعليم والتعليم العالي ،
وعلــــــى القـــــرار الأميري رقم (57) لسنة 2021
بتعيـــين اختصاصات
الوزارات ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة
(1)
تُستبدل عبارتي "وزارة التربية والتعليم
والتعليـم العالي " و "وزير التربية والتعليم والتعليم العالي"
بعبارتي "وزارة التعليم والتعليم العالي" و "وزير التعليم
والـتـعـلـيــــم الـعـالـي" أينما وردت في القوانين أرقام (9) لـسـنـــة 1976
، (25) لسنــة 2001 ، (7) لسنة 2012 ، (18) لسنة 2015،(23) لسنة 2015
، (9)
لسنة 2017
، المشار إليها.
مادة (2)
تُستبدل عبارتي "وزارة التربية والتعليم
والتعليـم العالي" و "وزير التربية والتعليم والـتـعـلـيــــــم
الـعـالـــــي بعبارتي "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" و "وزير
العمل والشؤون الاجتماعية" ، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (1)
لسنة 2014 المشار إليه .
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميــم بن حـمـــد آل ثانـي
أميــر دولــة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 15/9/1445
الموافق: 25/3/2024