الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (12) لسنة 2017

بتعديل  بعض القوانين ذات الصلة

بوزارة التعليم والتعليم العالي

-------------------------

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي ، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمة،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة،

وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

تستبدل عبارات  "وزارة التعليم والتعليم العالي" و " وزير التعليم والتعليم العالي"   و"مدير إدارة البعثات بالوزارة" بعبارات "وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب ، وزير التربية والتعليم " و" مدير البعثات بالوزارة" على التوالي أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه.

مادة (2)

تستبدل كلمة الوزارة بكلمة "المجلس" أينما وردت في القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، وتعرف على النحو التالي:

الوزارة – وزارة التعليم والتعليم العالي.

تستبدل عبارة "وزارة الصحة العامة" بعبارة "المجلس الأعلى للصحة" أينما وردت في القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه.


مادة (3)

تستبدل كلمة الوزارة بكلمة "المجلس" وعبارة " وزارة التعليم والتعليم العالي" بعبارة "المجلس الأعلى للتعليم" أينما وردت في القانون رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (4)

تستبدل كلمة الوزارة بكلمة "المجلس" أينما وردت في القانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، وتعرف على النحو التالي:

الوزارة – وزارة التعليم والتعليم العالي.

ويستبدل بتعرفي "الوزير" و"الجهة المختصة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، التعريفان التاليان:

الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.

الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

مادة (5)

تستبدل كلمة الوزارة بكلمة "المجلس" عبارة "وزارة الصحة العامة" بعبارة "المجلس الأعلى للصحة" على التوالي ،  " أينما وردت في القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه، وتعرف على النحو التالي:

الوزارة – وزارة التعليم والتعليم العالي.

ويستبدل بتعرفي "الوزير" و"الجهة المختصة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه، التعريفان التاليان:

الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.

الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصّه ، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولـة قـطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  26 / 10 /  1438 هـ

                      الموافق : 20  / 7  / 2017 م