قانون رقم (10) لسنة 1992

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9‏) لسنة 1976

بتنظيم البعثات الدراسية

نحن خليفة بن حمد آل ثاني               أمير دولة قطر ،

‏بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه،

‏وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 19970 ‏بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات ‏والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

‏وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 ‏بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،

وعلى إقتراح وزير التربية والتعليم،

‏وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مــــادة (1)

‏يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه، النص الآتي:

‏ب - ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات. 

مــــادة (2)

‏على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

‏خليفة بن حمد آل تاني

 أمير دولة قطر

‏صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/11/1412هـ

                        الموافق 30/5/1992م