قانون رقم (10) لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1976
بتنظيم البعثات الدراسية
نحن
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على
النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه،
وعلى المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 19970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون
رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،
وعلى إقتراح وزير
التربية والتعليم،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي :
مــــادة (1)
يستبدل بنص
البند (ب) من الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار
إليه، النص الآتي:
ب - ألا تقل مدة
إيفاده عن ثلاث سنوات.
مــــادة (2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة
الرسمية.
خليفة بن حمد آل تاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 28/11/1412هـ
الموافق 30/5/1992م