الجريدة الرسمية / العدد العاشر / 6 أغسطس 2023 م
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023
بتحديد أراضي
منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة
1987
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة
2018
بشأن المناطق الصناعية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996
بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة
2022 بالهيكل التنظيمـي لـوزارة
التجارة والصناعة،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُحدد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
وفقاً للمخطط المرفق
بهذا القرار.
مادة (2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد
بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24 / 12 /1444 هـ
الموافق : 12 /07/2023
م