الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 25 أكتوبر 2021م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2021

بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن المناطق الصناعية،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (12) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،

قــرر ما يلي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمتين التاليتين، المعنيين المُوضحين قرين كل منهما، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة .

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

مادة (2)

تُشكل" لجنة المناطق الصناعية " المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، على النحو التالي:

1 - ثلاثة مُمثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه .

2 - ممثل عن وزارة البلدية والبيئة .

3 - ممثل عن بنك قطر للتنمية.

4 - ممثل عن شركة المناطق الاقتصادية (مناطق).

وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بنـدبهم وتحديـد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

مادة (3)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ماثلة.

مادة (4)

تختص اللجنة بما يلي :

1 - دراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير.

2 - اقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من مقابل إيجارها، لتشجيع الأنشطة الصناعية.

3 - دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4 - دراسة وإعداد الشروط والضوابط، التي يصدر بها قرار من الوزير، والمتعلقة بالترخيص للمصارف وشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، مع دراسة طلبات الترخيص التي تقدمها تلك الجهات إلى الإدارة وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها، ورفع التوصية بشأنها للوزير.

5 - دراسة وإعداد الشروط والضوابط، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، والمتعلقة بمنح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية بموجب عقد امتياز.

6 - إعداد نموذج عقد الامتياز الخاص بالمطور.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها في غير أرقات لعل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6)

تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة (7)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة.

مادة (8)

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (9)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مادة (10)

ترفع اللجنة إلى الوزير تقريراً بنتائج أعمالها، كل ستة أشهر، وكلما طُلب منها ذلك مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة (11)

تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يَخُصّه. تنفيذ هذا القرار .

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/2/1443 

                          الموافق :13/9/2021