الجريدة الرسمية / العدد الرابع /13 مايو 2007
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2007
بنموذجي
عقد تأسيس شركات المساهمة
ونظامها الأساسي
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع
على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم
(16) لسنة 2006،
وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها،
وعلى قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (66) لسنة 2006 بنموذجي عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها
الأساسي،
وعلى اعتماد
مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2007، المنعقد بتاريخ
17/1/2007،
قرر ما
يلي:
مادة
(1)
يكون عقد
تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي وفقاً للنموذجين المرفقين بهذا القرار.
مادة
(2)
يلغى القرار
الوزاري رقم (66) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة
(3)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ: 3/3/1428هـ
الموافق: 22/3/2007م
نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة
أنه في يوم / /
14هـ الموافق /
/ 20م
حرر هذا العقد بين كل من:-
وتم
الاتفاق على ما يلي:-
مادة (1)
تأسيس شركة
مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة
2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.
مادة (2)
اسم
الشركة ................................................................
"شركة مساهمة قطرية"
مادة (3)
غرض الشركة ..............................................................
مادة (4)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة................ بدولة قطر، ويجوز
لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
مادة (5)
مدة الشركة هي ............................. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها
ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (6)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ...................... ريال (لا يقل عن عشرة
ملايين ريال للشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وعن مليوني ريال
للشركة المساهمة الخاصة) موزع على عدد ................ سهم، القيمة الاسمية للسهم
الواحد عشرة ريالات (ويجوز أن تكون القيمة أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة
الوزارة) منها .............................. أسهم نقدية و
.............................. أسهم تقابل حصصاً عينية مقابل أموال غير نقدية أو
حقوق مقومة، مضافاً إليه نسبة ........................% مقابل مصروفات الإصدار
(بحد أقصى 1% من القيمة الاسمية للسهم)
مادة (7)
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها
........................ سهم (لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 60% من رأس مال الشركة)
قيمتها .............................. ريال، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من
(النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة) موزعة على النحو التالي:
وقد
دفع المؤسسون مبلغاً مقداره............... في بنك............... المعتمد بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة، ويمثل هذا المبلغ نسبة مئوية مقدارها...........% (ولا
يقل عن 25%) من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها.
ويطرح باقي الأسهم وعددها................. سهم قيمتها................ ريال
للاكتتاب العام في بنك.................. المعتمد بسعر اسمي مقداره............
ريال للسهم الواحد بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة
وقيدها في السجل التجاري.
(رأس مال الشركة المساهمة الخاصة يُدفع بالكامل عند التأسيس).
مادة (8)
الحصص العينية التي دخلت في تكوين راس مال الشركة هي
1-................................................................................
2-................................................................................
3-................................................................................
وقدمت من.......................................................................
بالشروط التالية:
1-................................................................................
2-................................................................................
3-................................................................................
وسبق أن ترتب على الحصص العينية السالفة الحقوق العينية التالية:
1-................................................................................
2-................................................................................
3-................................................................................
وقد قدرت قيمتها بمبلغ................ ريال، ويتعهد المؤسسون بأن يطلبوا من
المحكمة المختصة تعيين خبير أو أكثر للتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت
تقويماً صحيحاً، وفقاً لحكم المادة (158) من قانون الشركات التجارية، وتوزيع تقرير
الخبير على جميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بخمسة عشرة يوماً
على الأقل.
مادة (9)
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في اتخاذ إجراءات التأسيس،
ولهذا الغرض وكلوا عنهم لجنة مُشكلة من السادة:
1-.................................................................
2-.................................................................
3-.................................................................
4-.................................................................
5-.................................................................
(عدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5) لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء
المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على
هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة، تمهيداً لتوثيقهما بإدارة التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وإعادة تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار
قرار التأسيس، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.
مادة (10)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها
بيانها التقريبي كالتالي:-
................................................................................
................................................................................
وتخصم من حساب المصروفات العامة.
مادة (11)
يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (12)
حرر هذا العقد من ............................. نسخة، لكل من الموقعين نسخة
وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة
الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات
الشركة.
التوقيعات....
نموذج النظام
الأساسي لشركة مساهمة قطرية
الفصل الأول
تأسيس الشركة
مادة (1)
تأسست،
طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون
رقم (16) لسنة 2006، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً
للأحكام المبينة فيما يعد.
مادة (2)
اسم الشركة: ................................................................
"شركة مساهمة قطرية"
مادة (3)
غرض الشركة: ..............................................................
مادة (4)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة ................ بدولة قطر، ويجوز
لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
مادة (5)
مدة الشركة ............................. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز
مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني
رأس مال الشركة
مادة (6)
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ
...................... ريال (لا يقل عن عشرة ملايين ريال للشركة المساهمة التي
تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وعن مليوني ريال للشركة المساهمة الخاصة) موزع على
عدد ................ سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، ويجوز
أن تكون القيمة أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة،
منها.............................. أسهم نقدية و ..................... أسهم
تقابل حصصاً عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة، مضافاً إليه
نسبة......................% مقابل مصروفات الإصدار (بحد أقصى 1% من القيمة
الاسمية للسهم).
مادة (7)
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم
عددها........................ سهم (لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 60% من رأس المال)
قيمتها الاسمية.............................. ريال، وقد دفع المكتتبون نسبة
قدرها...............% (لا تقل عن 25% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب) في
بنك................ المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، كما اكتتب المؤسسون
بأسهم تمثل حصصاً عينية عددها ................ سهم قيمتها الاسمية
.................. ريال، ولا تعتبر قيمة هذه الأسهم قد سددت بالكامل إلا بعد نقل
ملكية الحصص العينية كاملة إلى الشركة، ولا يجوز للمؤسس أن يكتتب بأكثر
من...........% من رأس المال.
كما لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة
نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم
مورثهم.
- (رأس مال شركة المساهمة الخاصة يدفع بالكامل عند التأسيس)
مادة (8)
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل
القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم.
مادة (9)
تصدر الشركات شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم
التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام
الأسهم العادية إلى أن تستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها
كاملة وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بالأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء
مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص
بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع
عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة (10)
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر
قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد
وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها
بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين
يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي
تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة.
وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.
مادة (11)
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز
لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع
القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم
بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن
البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة
عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على
المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي
المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع
بيان اسم المالك الجديد.
مادة (12)
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم
ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاقتصاد
والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أيّ جهة أخرى بهدف متابعة شؤون
المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه
أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة
الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ
المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية، فتتبع الإجراءات
والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول
الأوراق المالية في الدولة.
مادة (13)
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا
يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية
مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم تستخرج بدل فاقد لها.
مادة (14)
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
مادة (15)
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
مادة (16)
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد
من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية
وفي حدود قيمة السهم فقط.
مادة (17)
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع
الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في
سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذا النظام.
ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر
مادة (18)
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح
واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
مادة (19)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما
يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات
الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.
مادة (20)
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على
النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في
مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في
الشركة.
مادة (21)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو
سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا
أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم
التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
مادة (22)
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية
موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
مادة (23)
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة
عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
مادة (24)
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة
رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة
وزارة الاقتصاد والتجارة، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق
المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن
خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية
لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية
يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله و الأسهم
الجديدة.
مادة (25)
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع
ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة
الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة
الاقتصاد والتجارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
مادة (26)
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب
الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
الفصل الثالث:
السندات
مادة (27)
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى
(176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءُ على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع
كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى
أسهم.
مادة (28)
تطبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية، في حالة فقدان
أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع
إدارة الشركة
مادة (29)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من...................... أعضاء (لا يقل عن
خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً) تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة
التصويت السري.
وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول (فقد تم انتخابه بواسطة الجمعية العامة التأسيسية)
فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم):-
مادة (30)
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات
التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (.........) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة
والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك
المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي
مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
مادة (31)
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة..................
(لا تزيد على ثلاث سنوات). ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر
من مرة
(ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك).
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة................. سنة
(لا تزيد على خمس سنوات).
مادة (32)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة، أو
لمدة............... (لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات).
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة، أو أكثر،
يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
مادة (33)
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن
ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (34)
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة
توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب
من يشغل المراكز .
مادة (35)
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي
تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون
أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من
الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.
مادة (36)
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء
المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا
الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين.
مادة (37)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا
طلب ذلك عضوان من أعضائه. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى
خلال السنة المالية الواحدة (ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكثر من الاجتماعات).
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد
الحاضرين عن ثلاثة (ما لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر)، ولا يجوز أن
ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون
داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في حضور
والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن
أكثر من عضو واحد.
و تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت
الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر
الاجتماع.
مادة (38)
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناء
على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد
من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال
عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.
مادة (39)
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة
اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.
مادة (40)
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب
الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
مادة (41)
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان
التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من
مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية
الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من
انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب
عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
مادة (42)
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات
مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو
الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
مادة (43)
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية
العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على
الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا
المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس
الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنياً أو إدارياً أو
في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس
الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو
احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع
مصلحة الشركة
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة
بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب
الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد
قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال
بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات
الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
مادة (44)
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع
هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات
القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع، ويجوز
النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة
أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة. ولوزارة الاقتصاد والتجارة
أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
الفصل الخامس
الجمعية العامة
مادة (45)
الجمعية العامة تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في...................
(المدينة الكائن بها مركز الشركة).
مادة (46)
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد
الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة
الاقتصاد والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة قبل توجيه الدعوة قامت بها الإدارة
المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على
الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير
المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول
وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر
القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.
مادة (47)
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال
الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من
المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،
يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه
الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
مادة (48)
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور
عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في
توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماُ، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس
الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد
الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص
المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره
عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة (49)
يكون التصويت في الجمعية العامة (بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة)،
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء
مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس
الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة
المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن
الإدارة.
مادة (50)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة
لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس
الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
مادة (51)
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق
البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل
خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة
باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها
في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق
السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
مادة (52)
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير
مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
مادة (53)
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في
المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية
بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من
المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى
الانعقاد إذا انقضى ثلاثين يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس
الإدارة إلى انعقادها. أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص
عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة
بدعوة الجمعية بناء على طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر
رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك،
أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم
في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.
مادة (54)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين
يمثلون نصف رأس المال على الأقل (ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى)
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً
التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة
العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً
أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع (ما لم
ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك).
مادة (55)
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس
توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب
على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا
إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة
الشركة.
مادة (56)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون
ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال
الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره
مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد
بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً
أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن
يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل
النظام الأساسي.
مادة (57)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير
عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي
وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه
المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من
شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو
نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص
يقضي بغير ذلك.
مادة (58)
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك
يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا
طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال
على الأقل.
مادة (59)
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع
المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه.
سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها،
وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (60)
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان
بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من
مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول
الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويتعين على مجلس
الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة
للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها
واجب التنفيذ.
مادة (61)
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات
حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع
والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما
يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.
مادة (62)
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات
الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة بإدارة الشؤون التجارية بوزارة
الاقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
الفصل السادس
مراقبو الحسابات
مادة (63)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة
سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لهم إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات
متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون
رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر
سنوات متصلة على الأقل.
مادة (64)
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو
التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع
المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
مادة (65)
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب
البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة
والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في
تقرير يُقدّم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة
تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
مادة (66)
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما
يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب
أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشة وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.
الفصل السابع
مالية الشركة
مادة (67)
تبدأ السنة المالية للشركة
من............... وتنتهي في............. من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى
تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
مادة (68)
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب
الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
مادة (69)
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات
العامة.
مادة (70)
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،
بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية
لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
مادة (71)
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو
مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه
الأموال لإصلاح، ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع
هذه الأموال على المساهمين.
مادة (72)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- تقتطع سنوياً نسبة..................... (لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية)
تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ
هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة
المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع
الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد على نصف رأس المال
المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق
فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على
الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع
جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه
التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها (5%) للمساهمين (على
الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من
السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي مالا يزيد على (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات
والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل،
بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو
مال للاستهلاك غير العاديين.
مادة (73)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة،
بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
مادة (74)
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد
واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل
انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح
في جدول أعمال الجمعية.
الفصل الثامن
انقضاء الشركة
وتصفيتها
مادة (75)
تنقضي شركة المساهمة
بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها
بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
مادة (76)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة
غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها
أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس
الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب
القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من
الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
مادة (77)
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (78)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد
أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس
الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من
تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا
تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة (79)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية،
وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام
أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل
التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات