الجريدة الرسمية / العدد السابع / 19 من مايو 2024

 

قانون رقم (4) لسنة 2024

بإصدار قانون التنفيذ القضائي

 

نحـن تميــم بن حمـــد آل ثاني                         أميـــر دولــة قطـر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة

1990 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،

والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 ،

وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 ،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ،

وعلى قانون التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017 ،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة ،

وعـلـــى قـانـون الـوسـاطـــة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2021 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون التنفيذ القضائي ، المرفق بهذا القانون .

مادة (2)

تختص محكمة التنفيذ بالفصل في الطلبات التي تُقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتُحال إليها ، دون رسوم ، كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى .

مادة (3)

تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون السلطة القضائية ، والقانون رقم (12) لسنة 2005 ، المشار إليها ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق .

 

مادة (4)

يلغى الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون المرفق .

مادة (5)

يُصدر المجلس الأعلى للقضاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


  


تميــم بن حـمـــد آل ثانـي

   أميــر دولــة قطـر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1445 هـ

                             الموافق: 4/4/2024 م

 

قانون التنفيذ القضائي

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعـانـي المـوضـحـة قـريـن كل منها ، ما لم يقتض الـسـيـاق مـعـنـى آخـر :

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء .

المحكمة : محكمة التنفيذ.

القاضي : قاضي التنفيذ.

طالب التنفيذ : مقدم طلب مباشرة إجراءات التنفيذ الحائز لسند تنفيذي، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المنفذ ضده : الملزم بتنفيذ مقتضى السند التنفيذي وتتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون .

ذوو الشأن : طالب التنفيذ والمنفذ ضده وأي شخص آخر يُضـار أو يستفيد من إجراءات التنفيذ .

مضمون الطلب : الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده ، بحسب الأحوال .

الفصل الثاني

محكمة التنفيذ

مادة( 2)

تُنشأ بالمجلس محكمة تُسمى " محكمة التنفيذ " يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف.

 وتتألف المحكمة من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس ، وعدد كاف من القضاة.

ويصدر بندب الرئيس والنواب والقضاة قرار من المجلس بناءً على اقتراح رئيس المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة (3)

تختص المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في طلبـات تـنـفـيـذ الـسـنـدات التنفيذية،  وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها.

مادة (4)

يكون للمحكمة مدير إداري ، يعين بقرار من رئيس المجلس ، ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة ، تصريف الشؤون الإدارية والمالية .

ويُلحق بها عدد كاف من الموظفين الإداريين ، يكون من بينهم آمري تنفيذ الذين يتولون التنفيذ تحت إشراف القاضي وتكون لهم صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التي ترتكب أثناء أو بمناسبة عملهم .

ويُندب للمحكمة عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة .

ويصدر بنظام شؤون آمري التنفيذ وتنظيم عملهم قرار من المجلس .

ويصدر بالهيكل التنظيمي الإداري للمحكمة قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

الفصل الثالث

تنفيذ السندات التنفيذية

مادة (5)

يكون التنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف، أو جبراً بأمر من القاضي ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

مادة (6)

يُعدُ سنداً تنفيذياً ما يلي:

-1 الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم.

2ـ أحكام المحكمين.

3ـ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية.

4ـ الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي.

5ـ اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة .

6ـ الشيكات .

7ـ عقود الإيجار المسجلة ، أو الموثقة من الجهة المختصة.

مادة (7)

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، والأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة .

والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحددها القاضي ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتجارة.

مادة (8)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ، ما دام الطعـن فـيـهـا بالاستئناف جائزاً ، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم ، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة .

مادة (9)

يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، في الأحوال التالية:

1ـ الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2ـ إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير ، وذلك متى كان المحكوم عليه خصمـاً فـي الحـكـم الـسـابـق أو طرفاً في السند.

3ـ إذا أقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام .

4ـ إذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

5- إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به.

6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المـحـكـوم لـه .

مادة (10)

يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل  وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام عمل.

ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ، ويُحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع .

 ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل ، إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء ، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة ، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

مادة (11)

لا يجوز للقاضي أن يُعدل ما وُصفت بـه الأحكـام مـن أنـهـا ابـتـدائـيـة أو نهائية،  كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض ، وله أن يطلـب تـوضـيـحـاً أو بـيـانـاً مــن المحكمة التي أصدرته ، وعلى المحكمة المطلوب منها الإيضاح أو البيان الرد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .

مادة (12)

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يجوز للقاضي أن يقبل ، بديلاً عن الكفالة ، تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً لمبلغ الكفالة ، أو قبوله إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة المحكمة ، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس ، أو إيداعه مكاناً آمناً ، وفقاً لما يقرره القاضي.

مادة (13)

يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه بشرط المعاملة بالمثل ، وذلك بعد التحقق مما يلي :

1ـ أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

2ـ أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد أعلنوا وكُلفوا بالحضور

ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3ـ أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي

أصدرته.

4ـ أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في دولة قطر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .

مادة (14)

يجوز الأمر بتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في دولة قطر، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون ، وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم إصداره فيه ، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في دولة قطر .

مادة (15)

يجب أن يُقدم مع طلب تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية ، وإفادة معتمدة بالإجراءات المتبعة لتنفيذها في الدولة التي صدرت بها .

مادة (16)

لا يُخل العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

مادة (17)

لا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة في قـانـون الـتـحـكـيـم فـي المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

مادة (18)

لا يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم ، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها،  إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (35) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

مادة (19)

يجب أن يكون حكم التحكيم صادراً في مسألة يجوز التحكيـم فـيـهـا

طبقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر .

مادة (20)

يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، وفقاً لحكم المادة (35) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

 

مادة (21)

يجب أن تكون الأوراق الرسمية التي يُعطيها القانون قوة السند التنفيذي معتمدة من جهة مختصة بتحريرها ، ويُشترط أن يكون الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده بموجب تلك الأوراق واضحاً ومحدداً .

مادة (22)

يُقدم طلب تنفيذ الأوراق الرسمية التي يُعطيها القانون قوة السند التنفيذي إلى المحكمة ويُرفق به أصل الأوراق أو صورة منها وإفادة رسمية من الجهة المختصة.

مادة (23)

يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، ويكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب ، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي ، وذلك بموجب طلب يُقدم لقاضي التنفيذ المختص.

مادة (24)

يجب أن يُرفق بطلب تنفيذ الشيك ما يلي :

1ـ أصل ورقة الشيك أو صورة منها .

2ـ إفادة رسمية من المسحوب عليه بعدم إمكانية صرف مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في حالة الوفاء الجزئي للمستفيد.

 ويجب ألا يكون الشيك مظهراً أو محالاً .

مادة (25)

يجب أن تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق ، وأن يكون الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده واضحاً ومحدداً.

مادة (26)

يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم طلب التنفيذ .

مادة (27)

يُشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً ، توافر الشرطين

التاليين:

1ـ أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، أو أن يكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلــك الـقـانـون .

2ـ أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار .

الفصل الرابع

إجراءات التنفيذ

مادة (28)

يكون التنفيذ بناءً على طلب الحائز على سند تنفيذي، أو من يحل محله قانوناً أو اتفاقاً ، يُقدم للمحكمة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، يتضمن البيانات

التالية :

1ـ صورة من السند التنفيذي، مع بيان نـوعـه وتـاريـخـه والجهـة الـتـي

أصدرته .

2ـ الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده .

3ـ اسم طالب التنفيذ، ورقمه الشخصي أو ما يقوم مقامه، وعنوانه الوطني .

4ـ اسم المنفذ ضده ، ورقـمـه الـشـخـصـي أو ما يقوم مقامه ، وعـنـوانــه

الوطني .

5ـ أية بيانات أخرى يقررها المجلس .

ويجوز للمحكمة طلب أصل السند التنفيذي أو المستندات المقدمة لها إن رأت مقتضى لذلك .

مادة (29)

يُسجل الطلب، بعد سداد الرسم المقرر ، ويتم تدقيقه والتحقق من الإجراء المطلوب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده .

مادة (30)

يُنشأ لكل طلب ملف إلكتروني تودع به جميع البيانات والأوراق المتعلقة به ، ويُرفق به خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ وأرقامهم الشخصية، أو ما يقوم مقامها ، وعناوينهم الوطنية وأية بيانات أخرى وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

ويجوز ، إذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين ، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد ، أن ينشأ ملف واحد لها جميعاً.

مادة (31)

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده علـى عنوانه الوطني، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يلي :

1ـ بيانات السند التنفيذي وبيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.

2ـ بيان الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده.

إعذار المنفذ ضده بوجوب التنفيذ، أو تقديم ما يفيد التنفيذ، خلال

عشرة أيام عمل من الإعلان، وإلا سيتم التنفيذ جبراً .

4ـ إبلاغ المنفذ ضده أن كل أمواله ، من تاريخ إعلانه ، سواء التي تحت يده أو التي لدى الغير، ضامنة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها أو إخفاءها بقصد التهرب من التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون .

مادة (32)

إذا توفي المنفذ ضده أو فقد أهليته أو زالت صفـة مـن يـبـاشـر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه ، يجوز لـطـالـب التنفيذ أن يطلب من القاضي إجراء التنفيذ على ورثته أو عـلـى مـن يتولى إدارة أمواله أو أموال التركة، ويكون التنفيذ بالنسبة للورثة في حدود ما آل إليهم من أموال المتوفى.  

ولا يجوز تقسيم التركة أو توزيعها إلا بعد سداد المبالغ الواجب سدادها في السند التنفيذي.

مادة (33)

للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير

أو أي ادعاء آخر ، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه .

ويجوز للقاضي ، أن يمنح المنفذ ضده مهلة لا تجاوز تسـعـيـن يــوم عـمــل لرفع دعوى موضوعية لإثبات ادعائه وأن يوقف التنفيذ خلال تلك المدة، كما يجوز له أو لمحكمة الموضوع بحسب الأحوال مــد مـدة وقف التنفيذ المشار إليها .

وفي جميع الأحوال للقاضي أن يرفض طلب التنفيذ إذا رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل في مسائل موضوعية .

الفصل الخامس

صلاحيات قاضي التنفيذ

مادة (34)

يختص القاضي بالفصل في طلبات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو نوعها ، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله أن يأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء.

مادة (35)

يفصل القاضي في جميع الطلبات بدون عقد جلسة لنظرها.

ويجوز للقاضي ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ،

 أن يعقد جلسة يحددها لنظر الطلب ويُعلن بها الخصوم .

مادة (36)

للقاضي في سبيل تنفيذ السندات التنفيذية، وبعد إعلان المنفذ ضده، اتخاذ كل

أو بعض الإجراءات التالية :

1ـ الحجز على أموال المنفذ ضده، بما يعادل قيمة السند التنفيذي، وبيعها.

ضبط وإحضار المنفذ ضده.

3ـ منع المنفذ ضده من إجراء بعض التصرفات، أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية بالنسبة للشركات والأشخاص المعنوية الخاصة .

4ـ حظر التعاقد مع المنفذ ضده من قبل الجهات الحكومية.

5ـ منع المنفذ ضده من السفر .

6ـ حبس المنفذ ضده.

وفي جميع الأحوال ، يجوز للقاضي ، قبل الإعلان ، اتخاذ الإجراءات التحفظية لمناسبة بما في ذلك الاستعلام عن أموال المنفذ ضده وإجراء الحجز التحفظي عليها.

ويتوجب على القاضي التدرج في الإجراءات ومراعاة ظروف ذوي الشأن .

مادة (37)

تُلغى الإجراءات السابقة تلقائياً بمجرد تنفيذ الإجراء الواجب اتخاذه أو سداد المبلغ المطلوب سداده بموجب السند التنفيذي .

 ويجوز للقاضي إلغاء أو تعديل الإجراءات التي اتخذها إذا قبل ما يقدمه المنفذ ضده من ضمانات أو أعذار .

مادة (38)

تُشكل في المحكمة دائرة استئنافية أو أكثر، تفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن في الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي ، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانهم أو ثبوت علمهم بها .

 كما تفصل هذه الدائرة في المنازعات الوقتية أو الإشكالات التي تعترض التنفيذ .

ويُرفع الطعن بصحيفة تتضمن بيانات الطاعن والمطعون ضده ورقم طلب التنفيذ وأسباب الطعن .

وتفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن فيه، ويجوز للدائرة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين إصدار حكمها .

وتسري على إجراءات الـطـعـن بـالاسـتـئـنـاف والحـكـم فـيـه الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

ولا يجوز الاعتراض على إجراءات التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على

الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.

مادة (39)

يجوز للقاضي ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن ، أن يأمر بمنع المنفذ ضده من السفر ، إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها فراره أو تهريب أمواله .

 وإذا كان المنفذ ضده شخصاً معنوياً، فللقاضي أن يأمر بمنع ممثل الشخص المعنوي من السفر إذا خُشى فراره أو تهريب أموال أو موجودات الشخص المعنوي .

مادة (40)

يُلغى أمر منع السفر إذا نفذ المنفذ ضده الإجراء المطلوب أو سدد المبلغ أو أودعه خزانة المحكمة أو قدم به ضماناً كافياً ، أو وُجدت أسباب قوية يقدرها

القاضي تدعو لإلغائه .

مادة (41)

لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الجهات الإدارية المختصة في إنهاء إقامة المنفذ ضده غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده ،

إذا اقتضى ذلك الصالح العام، وثبت أنه ليس للمنفذ ضده أموال ظاهرة في دولة قطر يمكن التنفيذ عليها أو ثبت استحالة تنفيذ الإجراء المطلوب وفقاً للسند التنفيذي، ويتعين على تلك الجهات أن تستطلع رأي المحكمة قبل تنفيذ أمر الإبعاد.

مادة (42)

يجوز للقاضي ، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، في السنة الواحدة ، إذا ثبت لديه أنه قادر على التنفيذ، وأمره بالوفاء فلم يمتثل .

وإذا كان المنفذ ضده شخصاً معنوياً ، فللقاضي أن يأمر بحبس ممثل الشخص المعنوي المتسبب في إعاقة التنفيذ .

مادة (43)

لا يجوز إصدار الأمر بحبس المنفذ ضده في الأحوال التالية :

1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز الخامسة والستين من عمره .

2- إذا كان من أقارب طالب التنفيذ حتى الدرجة الثانية.

3- إذا كان المنفذ ضده له أولاد لم يبلغوا سن الرشد ، وكان زوجه محبوساً أو متوفى .

4- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي ، للتنفيذ في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالمبلغ الواجب سداده .

5- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المنفذ ضده مريض مرضاً لا يتحمل معه الحبس.

6ـ إذا كان المنفذ ضده امرأة حاملاً ، وذلك إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل لرعاية الرضيع.

مادة (44)

يُخلى سبيل المنفذ ضده ، إذا نفذ الإجراء المطلوب أو سدد المبلغ أو أودعه

خزانة المحكمة أو قدم به ضماناً كافياً ، أو وُجدت أسباب قوية يقدرها القاضي

تدعو لإخلاء سبيله .

الفصل السادس

التنفيذ في مسائل الأسرة

مادة (45)

تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأسرة بالطرق المقررة في هذا القانون ، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، ويُعاد تنفيذ الحـكم كلما اقتضى الأمر ذلك .

مادة (46)

يُراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وزيارته وغيرها من مسائل الأسرة الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة وصيانة مصلحة المحضون .

مادة (47)

يُحدد القاضي طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المحضون ، مالم ينص الحكم عليها ، ويجرى التنفيذ بتسليم المحضون ورؤيته في مكان مهيأ ومناسب سواءً في المحكمة أو في غيرها من الأماكن الآمنة التي يحددها القاضي .

مادة (48)

لا يُنفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

 

الفصل السابع

الإعسار

مادة (49)

إذا ادعى المنفذ ضده الإعسار ، وثبت للقاضي ذلك فلا يجوز اتخاذ أي

من الإجراءات المقررة في المادة (36) من هذا القانون .

ومع ذلك يجوز للقاضي منع المنفذ ضده من مزاولة التجارة أو امتلاك الحصص

في الشركات التجارية أو المساهمة فيها، كما يجوز للقاضي الإعلان عن إعسار المنفذ ضده وإلزام الجهات والأشخاص بالإفصاح عن أية أموال مملوكة له ، وتسليمها للمحكمة.

مادة (50)

يخضع التاجر المنفذ ضده في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة قانوناً .

 

الفصل الثامن

الأموال محل التنفيذ

مادة (51)

مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، تكون كل الأموال المملوكة للمنفذ ضده، سواءً التي في يده أو لدى الغير ، أو الأموال المنتفع بها والجائز التصرف بها قانوناً ، قابلة للتنفيذ عليها ، إلا ما استُثني منها بنص خاص .

مادة (52)

لا يجوز الحجز على أموال المنفذ ضده التالية :

1ـ ما يلزم المنفذ ضده وزوجــه ومــن يـقـيــم مـعـه فـي مـعـيــشــة واحدة من مستلزمات الحياة والعيش الكريم .

2ـ ما يلزم المنفذ ضده من أدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه

إلا اقتضاء لثمنها.

مادة (53)

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة ، إلا في حدود الربع وفاء لنفقة مقررة .

مادة (54)

لا يجوز الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها المقترنة بشرط عدم

جواز الحجز عليها إلا في حدود النصف وبشرط أن تكون الهبة أو الوصية سابقة على نشأة الدين .

مادة (55)

لا يجوز الحجز على الأموال المخصصة لرواتب وأجور العاملين لدى

المنفذ ضده.

مادة (56)

لا يجوز الحجز على الحقوق الأدبية والأشياء ذات الطابع الشخصي ما لم يكن السند التنفيذي متعلقاً بنزاع بشأنها أو كـانـت عـالـيـة الـقـيـمـة ولا تكفي الأموال الأخرى لسداد المبالغ المطلوب سدادها وفقاً للسند التنفيذي .

مادة (57)

لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا في حدود ربع الإجمالي منها ، وعند التزاحم يُخصص نصف المبلغ للوفاء بالنفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون .

مادة(58)

لا يجوز الحجز على المنزل المملوك للمنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته إذا كان مناسباً لحاله بشرط ألا يكون المنزل قد وضع تأميناً للدين المحجوز من أجله ، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمنه .

وإذا كان المنزل يزيد على حاجة المنفذ ضده يُباع ويترك لـه مـن ثـمـنــه مــا يشتري به منزلاً يناسب حاله ويُوقع الحجز على الباقي من الثمن .

مادة (59)

لا يجوز الحجز على أموال الوقف ، أو أموال البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وكافة الأموال التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب أحكام القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تبرمها الدولة، وذلك ما لم يكن السند التنفيذي متعلقاً بنزاع بشأنها .

الفصل التاسع

الإيداع وقصر الحجز

مادة (60)

يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب من القاضي ، في أية حالة تكون عليها الإجراءات ، تقدير مبلغ يُودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

مادة (61)

إذا زادت قيمة الأموال المحجوز عليها عن قيمة الحق المحجوز من أجله ، جاز للمنفذ ضده أن يطلب من القاضي أن يأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال .

ويجوز للقاضي قصر الحجز بشرط ألا تقل الأموال المحجوز عليها عن المبالغ مـحـل الـتـنـفـيـذ ، وبعد التأكد من عدم وجود طلبات تنفيذ أخرى ، وتكون لطالبي التنفيذ الأولوية في استيفاء حـقـوقـهـم مـن الأموال التي يُقصر الحجز عليها.

الفصل العاشر

حجز المنقول

مادة (62)

للقاضي، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يأمر بالحجز على أموال المنفذ ضده المنقولة سواء التي بحوزته أو بحوزة الغير .

مادة (63)

يكون الحجز بموجب محضر يحرره آمر التنفيذ، يدون فيه بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده والحضور من ذوي الشأن ورقم الطلب ووصف للمكان الذي يتم فيه الحجز ومفردات الأشياء المحجوزة بـالـتـفـصـيــل مــع ذكر أنواعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وبيان قيمتها بالتقريب ، كما يقوم بتصوير الأشياء بطريقة واضحة ومنفردة لكل مفردة، وتُرفق الصور بالمحضر.

مادة (64)

لا يجوز تفتيش الأشخاص أو الأماكن المغلقة بحثاً عن المنقولات إلا بإذن من القاضي ، وبشرط وجود دلائل قوية على وجود أشياء ذات قيمة يمكن الحجز عليها.

مادة (65)

يُسلم آمر التنفيذ صورة من المحضر، بعد اعتماده ، إلى كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده وحائز المكان إن كان شـخـصـاً آخر ، أو إعـلانـهـم به إن لم يكونوا حاضرين، ويُرفق المحضر بملف الطلب.

مادة(66)

لمؤجر العقار أن يوقع الحجز في مواجهة المستأجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً للأُجرة المستحقة.

مادة (67)

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر ، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة ، وجب وزنهـا وبـيــان أوصافها بدقة في محضر الحجز .

ويجب ، إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها، أن توضع في حرز مختوم،  وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .

وتقوم هذه الأشياء وغيرها من الأشياء الثمينة بمعرفة مُثمن يعينه القاضي بناءً على طلب آمر التنفيذ أو طلب الحاجز أو المحجوز عـلـيـه وفي جميع الأحوال يُرفق تقرير المُثمن بمحضر الحجز.

مادة (68)

إذا وقع الحجز على أموال نقدية ، ورقية أو معدنية ، وجـب عـلـى أمــر التنفيذ أن يُبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة .

مادة (69)

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام أُخر تالية بشرط أن تتتابع ، وعلى آمر التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ، ويجب أن يكون المحضر معتمداً كلما توقفت إجراءات الحجز .

 وإذا اقتضى الحال استمرار آمر التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من

القاضي .

مادة (70)

تُصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يُعين

عليها حارس .

مادة (71)

تُخصص أماكن آمنة تابعة للمحكمة لحفظ المنقولات المحجوزة وتُنقل إليها بعد إتمام محضر الحجز، وإذا تعذر ذلك تُحفظ في مكانها أو أي مكان آخر يُحدده القاضي .

مادة (72)

يُعين القاضي ، إذا اقتضى الأمر ، حارساً على الأشياء المحجوزة يوقع

على تسلمها وعلى محضر الحجز ويكون مسؤولاً عن الحفاظ عليها.

مادة (73)

يكون حجز المركبات، وغيرها من المنقولات التي تخضع في تسجيلها وتحديد مالكها أو حائزها لنظام معين ، بصدور أمر من القاضي للجهة التي تتولى التسجيل بحجزها ومنع التصرف فيها .

الفصل الحادي عشر

حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

مادة (74)

يكون حجز الأسهم والسندات ، إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير ، بالأوضاع المقررة لحجز المنقول ، ويكون الحجز على الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية بالإجراءات المحددة بتلك الأسواق بناءً على أمر يصدر من القاضي بحجزها ومنع التصرف بها.

مادة (75)

الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين ، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها ، وما استحق منها وما يُستحق إلى يوم البيع .

مادة (76)

تُباع الأسهم والسندات ، وغيرها مما نُص عليه في المادتين السابقتين ، بواسطة أحد المختصين يُعينه القاضي أو عن طريق الإجراءات المقررة في الأسواق المالية ، ويُبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان عن البيع.

 

الفصل الثاني عشر

حجز العقار

مادة(77)

يجوز للقاضي ، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، أن يـسـتـعـلـم عـن الـعـقـارات المملوكة للمنفذ ضده أو الحائز لها أو المنتفع بها قانوناً ، وأن يأمر بالحجز عليها ومنع التصرف فيها .

مادة (78)

يبدأ الحجز من تاريخ إخطار الجهة التي تتولى تسجيل ملكية العقار أو حيازته أو الانتفاع به بأمر القاضي ، ويجب عليها التأشير في السجلات لديها بذلك.

مادة (79)

تُلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية للحجز .

مادة (80)

إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المنفذ ضده حارساً عليه إلى أن يتم البيع، ما لم يُقرر القاضي تعيين حارس آخر ، وللمنفذ ضده الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع .

 وإذا كان العقار مؤجراً ، فللقاضي أن يأمر المستأجر أن يودع الأجرة خزانة المحكمة اعتباراً من تاريخ إعـلانـه بـالأمـر.

مادة (81)

يجوز الحجز على العقار المُثقل بتأمين عيني ، وتكون الأولوية لصاحب التأمين العيني ، ولا يجوز بـيـعــــه إذا كـــان الـديــــن المؤمن عليه يستغرق قيمته

أو أغلبها.

الفصل الثالث عشر

البيع بالمزاد العلني

مادة (82)

إذا امتنع المنفذ ضده عن تنفيذ ما تضمنه السند التنفيذي، جاز للقاضي أن يأمر بـبـيـع أمواله المحجوز عليها بطريق المزاد العلني .

 ويجوز في أحوال الاستعجال أو إذا كانت الأشياء المحجوز عليها قابلة للتلف أو فقدان أو نقص قيمتها ، أن يُقرر القاضي وقت وطريقة البيع بما لا يبخس الأشياء قيمتها ، ويكون قرار القاضي مسبباً .

مادة (83)

يتم البيع بحضور القاضي ، أو من يُنيبه تحت إشرافه ، ويُراعى في الإجراءات الشفافية وتكافؤ الفرص والسعي للوصول لأعلى سعر للأموال المحجوز عليها.

مادة (84)

يُعين القاضي موعداً لجلسة البيع ويحدد قائمة شروط البيع، ويُعلن كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده وذوي الشأن ، كما يتم الإعلان عن موعد الجلسة وقائمة الشروط في الصحف اليومية أو الوسائل الإلكترونية التي يحددها القاضي .

مادة (85)

يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يلي :

1ـ بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه .

2ـ بيان محل البيع تفصيلاً ، وإذا كان عقاراً يـجـب بيـــان مـوقـعـه ومـسـاحـتــه وأطــوالــــه وحـــدوده ومـشـتـمـلاتــه ، وما إذا كـــان مـشـغـولاً بالمحجوز

عـلـيـه أو بغيره وصـفـة شـاغـلـيـه.

3ـ شروط البيع التي يتم على أساسها إيقاع البيع .

4ـ القيمة المقدرة كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع .

5ـ مقدار التأمين الابتدائي والشروط الأخرى التي يُقرر القاضي الالتزام

بها لمن يرغب في الاشتراك في المزاد .

مادة (86)

يجب ألا تقل المدة بين موعد جلسة البيع والإعلان عنها عن خمسة عشر

يوم عمل.

ولذوي الشأن الاعتراض على قائمة شروط البيع بعريضة تقدم إلى القاضي خلال سبعة أيام عمل من الإعلان عن البيع .

مادة (87)

يفصل القاضي في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع.

وله أن يؤجل أو يُلغي الجلسة المحددة للبيع أو أن يُعدل الشروط إذا رأى موجباً لذلك مع إعادة الإعلان .

مادة (88)

تتم المزايدة في اليوم المحدد للبيع بحضور القاضي أو من ينوب عنه .

ولا يجوز أن يُزايد إلا من قام بسداد التأمين واستوفي الشروط التي حددها القاضي في قائمة شروط البيع، وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات .

ويُرسّي المزاد عـلـى مـن تقدم بأكبر عطاء ، ويعتبر العطاء الذي لا يُزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.

ويجوز للقاضي ، إذا تبين له أن الثمن المعروض أقـــل مـــن الـثـمــن الأساسي،

أن يؤجل المزايدة لمدة عشرة أيام عمل أو المدة التي يراها مناسبة فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي ، أنقص القاضي الثمن الأساسي بالنسبة التي يراها مناسبة بما لا يجاوز 25% ، فإن لم يتقدم مشترٍ في هذه الحالة يُباع بأعلى عطاء مع مراعاة ألا تكون الـقـيـمـة بخسة.

مادة (89)

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع ، حال انعقاد الجلسة ، كامل الثمن الذي أُعتمد أو ما يفي بقيمته ، والمصاريف ورسوم التسجيل، إن وجدت ، وعندئذ يُقرر القاضي إيقاع البيع عليه ، فإذا لم يودع الثمن كاملاً أُعيدت المزايدة مع مصادرة مبلغ التأمين ، ويجوز اعتماد العطاء التالي له مباشرة بعد إخطار مقدم العطاء بذلك.

 وإذا كان من تقرر إيقاع البيع عليه دائناً ، وكان مقدار ديـنـه ومـرتـبـتــه يبرران إعفاءه من الإيداع ، أعفاه القاضي منه .

مادة (90)

لا يلزم تسبيب قرار إيقاع البيع ، إلا إذا فصل في مسألة عارضة طُرحت على القاضي .

 ويجب أن يشتمل القرار على صورة من قائمة شروط البيع ، وبيان للإجراءات التي أتــبـعـت فـي تحـديـد يــوم الـبـيـع والإعلان عنه ، وصورة مــن محضر

الجلسة.

 كما يجب أن يشتمل منطوق القرار على أمر المنفذ ضده أو الحائز أو غيرهم بتسليم محل البيع لمن تقرر إيقاع البيع عليه وتكليف الجهة المعنية بالتسجيل

بإجراء اللازم لنقل الملكية أو الحيازة أو الانتفاع لمن تقرر إيقاع البيع عليه .

ويجب إيداع نسخة القرار بملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.

مادة (91)

يجوز ، بموافقة القاضي ، للمنفذ ضده ولكل ذي مصلحة ، إلــى مــا قبل إجراء تسجيل نقل الملكية أو الحيازة أو الانتفاع وفقاً لأحكام المادة السابقة ، أن يسترد المباع بعد سداد ما تضمنه السند التنفيذي وجميع المصاريف التي تحملها من تقرر إيقاع البيع عليه.

مادة (92)

إذا كان القانون يتطلب شروطاً معينة لتسجيل ملكية أو حيازة أو الانتفاع بمحل البيع وجب توافرها فيمن يقع عليه المزاد.

 ويجب إعلان الجهة التي تتولى التسجيل بجلسة البيع وقرار إيقاع البيع .

مادة (93)

يترتب على قرار إيقاع البيع ، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أُعلن أصحـابـهـا بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع ، وينتقل حقهم إلى الثمن .

مادة (94)

لا يجوز استئناف قرار إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً .

ويُرفع الاستئناف ، إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ، بالأوضاع المعتادة خلال

الخمسة أيام عمل التالية لتاريخ صدور القرار .

مادة (95)

يجوز إجراء البيوع والمزايدات إلكترونياً وفق الإجراءات والضوابط والمدد التي يحددها المجلس.

مادة (96)

يحظر على القضاة وموظفي المحاكم والخبراء وغيرهم ممن لهم علاقة بإجراءات طلب التنفيذ، وأقارب هذه الفئات من الدرجة الأولى ، المشاركة في المزايدة .

الفصل الرابع عشر

استحقاق العقار

مادة (97)

يجوز لمن يدعي ملكية العقار محل التنفيذ، أن يطلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع ، وذلك بطلب يُقدم إلى القاضي، يُتظلم فيه من الإجراءات المتخذة للتنفيذ على العقار .

ولا يكون البت في هذا الطلب حجية بين الأطراف إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار .

مادة (98)

يأمر القاضي بوقف إجراءات البيع ، إذا أودع مقدم الطلب خزانة المحكمة ما يُقدره القاضي من أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، ويجب أن يشتمــل الـطـلـب عـلـى بـيــان المستندات المؤيدة لـه أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي يستند إليها الطلب.

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يأمر القاضي بالإيقاف ، فلمقدم الطلب أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام عمل على الأقل.

 ولا يجوز الطعن بأي طريق في القرارات الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه .

مادة (99)

إذا لم يتناول طلب الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة ، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .

 ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباباً قوية .

 

الفصل الخامس عشر

حجز ما للمنفذ ضده لدى الغير

مادة(100)

يجوز للقاضي ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يستعلم عن أموال المنفذ ضده لدى الغير، وأن يأمر بالحجز عـلــى مــا يفي منها للتنفيذ.

مادة (101)

لا يجوز لأي شخص أو جهة أن تمتنع عن الإفصاح عـمـا لـديـهـا مـن أمـوال للمنفذ ضده ، وتُعفى من أي مسؤولية تترتب على هذا الإفصاح.

كما يجب على تلك الجهات توفير الربط الإلكتروني مع المحكمة وتمكين القاضي من الاستعلام والحجز إلكترونياً.

مادة (102)

يجب على الأشخاص والجهات أن تُسلم للمحكمة ما يقرره القاضي من أموال أو أشياء مملوكة للمنفذ ضده ، وذلك ما لم تكن محل منازعة أو كانت ضماناً لدين ثابت ومحدد المقدار للمحجوز لديه قبل المنفذ ضده .

 

الفصل السادس عشر

توزيع حصيلة التنفيذ

مادة (103)

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق طالبي التنفيذ ومن أُعتبر من الدائنين طرفاً في الإجراءات ، يتم التوزيع بينهم ثم يُسلم الباقي منها للمنفذ ضده.

مادة (104)

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق طالبي التنفيذ ومن أعتبر من الدائنين طرفاً في الإجراءات ، تكون الأولوية في التوزيع للدائنين ذوي التقدم حسب مراتبهم، ثم يوزع الباقي على الدائنين العاديين بنسبة مقدار دين كل منهم .

الفصل السابع عشر

العقوبات

مادة (105)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

1ـ امتنع ، دون عذر مقبول ، عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة بعد إعلانه بها .

2ـ المنفذ ضده إذا ارتكب فعلاً من شأنه عرقلة التنفيذ أو تعمد تهريب أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها لتوقي التنفيذ عليها، منذ تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ . ويُعاقب بذات العقوبة كل من سهل له ذلك أو قدم له المساعدة.

3ـ امتنع عن تسليم المحكمة ما لديه من أموال لـلـمـنـفـذ ضده رغم إعــلانــه بذلك أو بعد الإعلان عن إعسار المنفذ ضده.


مادة (106)


لرئيس المحكمة ، أو من يُنيبه ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.

ويكون الصلح مقابل سداد مبلغ لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة ، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها ،بحسب الأحوال .


الفصل الثامن عشر

أحكام ختامية

مادة(107)

يكون الإعلان عـلـى أحـد بيانات العنوان الوطني إعلاناً لشخص المُعلن إليه.

ويجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو فـي مــكــان عـمـلـه أو بأي طريق آخــر تــراه مـنـاسـبـاً، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.

مادة (108)

يجوز تقديم طلبات التنفيذ وقيدها وتقديم الطلبات الأخرى وتبادل المذكرات وقيد الطعون وعقد الجلسات وإصدار الأحكام وإعلان الخصوم وتحصيل الأموال وتحويلها لمستحقيها إلكترونياً ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدرها المجلس وبما لا يخل بضمانات المحاكمة .

مادة (109)

يكون تعيين الحراس والمثمنين من بين المدرجين في جدول " الحراس القضائيين والمثمنين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس .

مادة (110)

يجوز للمحكمة أن تعهد إلى جهة لتولي إجراءات حفظ وبيع المنقولات أو العقارات محل التنفيذ أو إجراء المزادات بالشروط والإجراءات التي يُحددها المجلس.

مادة (111)

تُحدد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات بقرار من مجلس الوزراء

بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

**********************************