الجريدة الرسمية /
العدد السابع / 19 من مايو 2024
قرار وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024
بقواعد وإجراءات
تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (17) لعام 2024، المنعقد بتاريخ 01/05/2024،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
فيما عدا سيارات نقل البضائع، يصدر تصريح خروج
المركبة الميكانيكية خارج الدولة من السلطة المختصة، على النموذج المعد لذلك،
وفقاً للضوابط التالية:
1ـ ألا يكون على المركبة الميكانيكية أي مخالفة
مرورية.
2ـ تحديد الوجهة المقصودة
لخروج المركبة الميكانيكية.
3ـ
أن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة
الميكانيكية، أو يقدم ما يثبت موافقة مالك المركبة على الخروج بها خارج البلاد.
مادة(2)
تُستثنى المركبات الميكانيكية التي تكون وجهتها
لدول مجلس التعاون الخليجي، من شرط الحصول على تصريح الخروج من الدولة، طالما كانت
مستوفية للبندين (1) ، (3) من أحكام المادة (1) من هذا القرار.
مادة(3)
يجب على ملاك جميع المركبات الميكانيكية التي
تحمل لوحات قطرية، الالتزام بالآتي:
1ـ إعادة المركبات التي تحمل لوحات قطرية إلى
البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ خروجها، ويجوز تجديد التصريح لمدة أو مدد أخرى.
2ـ إعادة المركبات التي
تحمل لوحات قطرية المتواجدة خارج البلاد قبل العمل بهذا القرار، في حالة زادت مدة
تواجدها بالخارج عن ستة أشهر، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار،
ما لم يحصل على تصريح ببقاء المركبة لمدة أو مدد أخرى.
مادة (4)
يصدر تصريح خروج المركبة الميكانيكية بعد سداد
الرسم المقرر.
مادة (5)
يتم حجز أي مركبة إدارياً، بناءً على أمر من مدير
عام المرور، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وذلك في حالة مخالفة أي من أحكام هذا
القرار.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني
وزيــــــــــــــــر الداخليــــــــــة
صدر بتاريخ: 06/11/1445
الموافق:
14/05/2024