الجريدة الرسمية /
العدد السابع / 19 من مايو 2024
قرار وزير العدل رقم (36) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز
الدراسات القانونية
والقضائية
الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2021
وزير العدل ،
بعد الاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيمي لوزارة العدل، وعلى لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية ،
الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه الـعـادي (37) لعام 2023 المنعقد بتاريخ 22/11/2023،
قرر ما يلي
:
مادة
(1)
تُستبدل بنصوص المواد (4) ، (11) ، (17) ، (18/
فقرة ثانية وثالثة) ، (20)، من لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
المشار إليها ، النصوص التالية :
مادة (4):
يعتمد المدير تنفيذ البرامج التدريبية وفقاً
للشروط التالية:
1ـ
أن تكون البرامج المطلوبة ضمن اختصاص المركز .
2ـ أن
تكون البرامج مدرجة بالخطة التدريبية السنوية المُعلنة ، وللمدير قبول تنفيذ برامج
غير مدرجة في الخطة السنوية ، وفقاً لمتطلبات التدريب واحـتـيـاجـات الـجـهـات.
3ـ ألا يقل عدد المرشحين للدورة التدريبية
الواحدة عن عشرة متدربين ، على أن تُرفق الجهة أسمائهم وبياناتهم مع الطلب الخاص
بذلك ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وللمدير قبول ترشيح متدرب للالتحاق ببرنامج
تدريبي سبق له المشاركة فيه ، بناءً على طلب الجهة المرشحة بكتاب توضح فيه أسباب
إعادة الترشيح.
مادة (11):
يُمنح عضو هيئة التدريب ، من غير خبراء التدريب
بالمركز ، مكافأة مالية مقدارها (500) خمسمائة ريال ، عن كل ساعة تدريب من
البرنامج التدريبي الواحد .
كما يمنح مشرف البرامج التدريبية مكافأة مالية
مقدارها (150) مائة وخمسون ريال ، عن كل ساعة مراقبة على أعمال الامتحانات من
البرنامج التدريبي الواحد .
يجوز إذا
كان عضو هيئة التدريب من غير المقيمين بالدولة ، زيادة المكافأة المقررة بناءً على
اقتراح المدير وموافقة الوزير.
ويشترط لمنح المكافأة المالية المقررة الانتهاء
من تنفيذ البرنامج التدريبي في الموعد المحدد ، وتصحيح وتسليم كافة أوراق الإجابة
والتقييمات الخاصة بالمتـدربيـن من قبل عضو هيئة التدريب في الموعد المحدد، وفقاً
لقواعد التقييم المقررة لكل برنامج.
مادة (17):
يتم تقييم المتدرب بناءً على نسب الحضور
والمشاركة في أنشطة التدريب أو اجتيازه الاختبارات المقررة، وفقًا للمعايير
والضوابط التالية :
1ـ
الدورات التدريبية التي تزيد مدتها على ثلاثة
أشهر:
أ. يخصص لكل مقرر تدريبي في الدورات التدريبية
(100) مائة درجة ، تقسم على النحو التالي
:
ـ (50) خمسون درجة للاختبار التحريري.
ـ (30)
ثلاثون درجة
للتطبيقات العملية.
ـ (20)
عشرون درجة
للتفاعل والمشاركة في أثناء التدريب.
ب. تخصص (100) مائة درجة لمقرر البحث.
ت. تخصص (100) مائة درجة للحضور أثناء الدورة
.
2ـ الدورات التدريبية التي
لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر :
ــ (80) ثمانون درجة للاختبار التحريري.
ــ (20)
عشرون درجة للتفاعل والمشاركة والحضور أثناء
التدريب.
مادة (18 فقرة ثانية وثالثة):
ولا يُعد المتدرب مجتازاً للدورة التدريبية ما لم
يحصل على تقدير (جيــد) على الأقل في كل مقرر تدريبي بالدورة التدريبية .
ويجوز في الدورات التدريبية التي لا تزيد مدتها
على ثلاثة أشهر، أن يقتصر تقييم المتدرب بناءً على نسب الحضور والمشاركة في أنشطة
التدريب.
مادة(20) :
يُستبعد المتدرب من الدورة التدريبية، بقرار من
المدير ، وتُخطر جهة عمله ، إذا تجاوزت نسبة غيابه (25%) من إجمالي الساعات
التدريبية المقررة للبرنامج التدريبي .
مادة
(2)
تُضاف إلى لائحة التدريب بمركز الدراسات
القانونية والقضائية المشار إليها ، مادة برقم (23/ مكرراً) ، نصها التالي :
مادة (23 مكرراً) :
يُمنح أوائل الدورات التدريبية التي تزيد مدتها
على ثلاثة أشهر، مكافأة مالية وفقاً للضوابط التالية
:
1ـ (25.000)
خمسة
وعشرون ألف ريال، للحاصل على المركز الأول.
1ـ (20.000) عشرون ألف ريال،
للحاصل على المركز الثاني.
2ـ (10.000) عشرة آلاف ريال،
للحاصل على المركز الثالث.
وللمدير منح هدايا عينية للمتدربين الذين اجتازوا
الدورة حسب تقديراتهم .
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إبـراهيــم بن علـي المهندي
وزيـــــر العـدل
صدر بتاريخ : 17/9/1445 هـ
الموافق : 27/3/2024 م