الجريدة
الرسمية / العدد السادس / 4 أبريل 2024
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024
بشأن منح تراخيص
إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول
وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019،
المعدل بالقرار رقم (51) لسنة 2020 ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية
إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية :
1ـ رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال
والشركات في الدولة .
2- ذوي المواهب في
المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية .
ويكون دخول وخروج وإقامة هذه الفئات وفقاً
للأحكام المبينة في الفصل السابع
من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمــــد
آل ثاني
أمير دولــة
قطـــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ
: 22/8/1445
الموافق : 3/3/2024