الجريدة
الرسمية / العدد السادس / 4 أبريل 2024
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024
بتشكيل لجنة
مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تُتبع أمامها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة
التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة
للقانون،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن
تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2019
بإعادة تشكيل لجنة مكافحة التستر،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُشكل لجنة مكافحة التستر المنصوص عليها في
المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه من ممثلين اثنين عن وزارة
التجارة والصناعة يكون أحدهما رئيساً للجنة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1ـ
وزارة الداخلية.
2ـ وزارة العمل.
3ـ
مصرف قطر المركزي.
4ـ جهاز أمن الدولة.
5ـ الهيئة العامة للضرائب.
6ـ
وحدة المعلومات المالية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر
بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة وتختار اللجنة نائباً
للرئيس من بين أعضائها.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي
وزارة التجارة والصناعة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تباشر اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في
القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة
إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من
بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق أي من الوسائل
الإلكترونية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكان انعقادها،
ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم
لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي
تدخل في اختصاصاتها.
مادة (7)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة
حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو من غيرهم من ذوي الكفاءة
والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة، موافاة اللجنة بما
تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال
اختصاصاتها.
مادة (9)
تتلقى أمانة سر اللجنة البلاغات المتعلقة بمخالفة
أحكام القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه.
وتتولى أمانة السر عرض البلاغات على رئيس اللجنة،
أولاً بأول وفقاً لترتيب ورودها إليها.
ولرئيس اللجنة الإيعاز بعرض البلاغ على اللجنة،
أو تكليف أحد أعضاء اللجنة بفحص البلاغ أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات
بشأنه، قبل عرضه على اللجنة.
ويجوز
للجنة أو العضو المكلف بحسب الأحوال، طلب إيضاحات أو معلومات أو بيانات بشأن
البلاغ، من مقدمه.
ويُعرض البلاغ على اللجنة في أول اجتماع لها.
مادة
(10)
تتولى اللجنة أو رئيسها أو أحد الأعضاء، بحسب
الأحوال، فحص البلاغات المقدمة إلى اللجنة، والتحقق من جديتها، ولهم سماع أقوال من
تكون لديهم معلومات عن الجرائم التي يتضمنها البلاغ، وعن مرتكبيها.
مادة (11)
للمُكلف بفحص البلاغ استدعاء الأشخاص المنسوبة
إليهم المخالفة، وذلك بموجب أي وسيلة تكون كافية لتحقق العلم بها، على أن يشتمل
الإخطار المرسل البيانات التالية:
1ـ اسم المطلوب سماع
أقواله.
2ـ سبب الإخطار.
3ـ
الموعد المحدد لسماع الأقوال.
4ـ المستندات
المطلوبة.
مادة (12)
يقوم المكلف بفحص البلاغ بسؤال المنسوبة إليه
المخالفة، بعد إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه، وطبيعة المخالفة المنسوبة،
ومواجهته بكافة الأدلة والمستندات.
ويجوز للمنسوبة إليه المخالفة الاستعانة بممثله
القانوني، خلال إجراءات سؤاله. وإذا تخلف المنسوبة إليه المخالفة عن الحضور دون
إبداء عذر مقبول، جاز للجنة اتخاذ إجراءاتها بشأن البلاغ.
مادة (13)
يقوم المكلف بفحص البلاغ بإثبات الإجراءات
المتعلقة بالبلاغ في محضر يعده أمين سر اللجنة ويوقعه معه، ويُعرض المحضر مرفقاً
به المستندات والأوراق المتعلقة بالبلاغ على اللجنة.
وتتولى اللجنة إحالة البلاغات مشفوعة بالمحاضر
التي تثبت جديتها، إلى النيابة العامة.
مادة (14)
تتم الإجراءات المتعلقة بالبلاغات باللغة
العربية، وتسمع أقوال من يجهلونها بواسطة مترجم، ويجب أن تكون أي مستندات مقدمة
بلغة غير عربية، مصحوبة بترجمة معتمدة لها.
مادة (15)
للجنة تكليف أحد أعضائها أو أي من موظفي وزارة
التجارة والصناعة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023المشار
إليه، باتخاذ إجراءات ضبط وإثبات أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
المذكور.
ويتولى المكلف اتخاذ إجراءات الضبط وفقاً لأحكام
المادة (15) من القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه، وتحرير محضر الضبط، وتقوم
اللجنة بإرسال المحضر إلى النيابة العامة.
مادة (16)
تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها
والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على
أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات والمعلومات، ويشمل الالتزام بالمحافظة
على السرية، أي موظف يكون قد شارك في أعمال اللجنة أو اطلع على أي إجراء من
إجراءاتها بحكم وظيفته.
مادة (17)
يُحظر على أعضاء اللجنة وكل من يشترك في عمل من
أعمالها، أن يكون له مصلحة تتعارض مع الموضوعات المعروضة على اللجنة.
وإذا كان لعضو اللجنة أو أحد الحاضرين أي تعارض
في المصالح بشأن موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء
مناقشة الموضوع، على أن يُثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة
حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة.
مادة (18)
ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة تقريراً
سنوياً بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.
ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء
لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
مادة (19)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب الرئيس وأعضاء
اللجنة، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة (20)
يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2019
المشار إليه.
مادة (21)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمــــد
آل ثاني
أمير دولــة
قطـــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ
: 10/8/1445
الموافق : 20/2/2024