الجريدة الرسمية / العدد السادس / 4 أبريل 2024

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2024

بإصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018؛

وعلى لائحة الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2008،

وعلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2020؛

وعلى قواعد ادراج وحدات الصناديق الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2019 ، المعدلة بالقرار رقم (2) لسنة 2020،

وعلى نظام حوكمة الصناديق المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2019؛

وعلى نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016

وعلى نظام الاندماج والاستحواذ الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2014، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2015؛

وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة قطر لأسواق المالية في اجتماعه الأول لعام 81/2024، المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2024؛

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة؛

ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ؛

 

قرر ما يلي:

مادة (1)

يعمل بضوابط تداول الأشخاص المطلعين وفقا لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                              بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

                               رئيس مجلس الإدارة

 

 

صدر بتاريخ:2 /9/1445هـ

الموافق: 12/3/2024 م.

 

ضوابط تداول الأشخاص المطلعين

وفقا لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية

انفاذا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وتحقيقا لأهدافها بشأن المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها فيما يتعلق بتطبيق الإفصاح على نحو يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية بجهات الإصدار التي تطرح أوراقًا مالية لها طرحًا عاما، أو التي ترغب في إدراج أوراقًا مالية لها في أحد الأسواق المالية المرخصة من الهيئة؛

والأحكام المنظمة لتداولات المطلعين باللوائح والنظم والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا للقانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه وأهمها: نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2020، وقواعد ادراج وحدات الصناديق الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2019، ونظام حوكمة الصناديق المدرجة الصادر بالقرار رقم (2) لسنة 2019، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بالقرار رقم (5) لسنة 2016، ونظام الاندماج والاستحواذ الصادر بالقرار رقم (2) لسنة 2014؛

وبما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من المخاطر التي قد تتعرض، تلتزم جهات الإصدار بالأحكام المنظمة للأشخاص المطلعين بالتشريعات المشار إليها أعلاه، وفقا للتالي:

أولاً : لغايات تطبيق هذه الضوابط تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:


الشخص المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن الشركة أو عملائها لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وأزواجهم،

وأولادهم القصر، وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية، أو مهنية أو غيرها، أو أي شخص تحصل على تلك المعلومات

بأي طريقة كانت قبل اتاحتها للجمهور.

البيانات والمعلومات الجوهرية: أي بيانات ومعلومات يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية الصادرة عن الشركة أو حجم تداولها أو في جذب أو عزوف

المتعاملين في الأوراق المالية عنها في حال اتاحتها.

الأقارب: الزوج والزوجة والأبناء القصر.

الشركة: جهة الإصدار المدرجة بالسوق أيا كان شكلها القانوني.

السوق/ الأسواق المالية: الأسواق التي يُرخّص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لتشريعات الهيئة.

ثانياً: تلتزم الشركة بوضع قواعد وضوابط وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة للحد من إمكانية إساءة استخدام البيانات والمعلومات الجوهرية ولغايات تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة، تتضمن على الأقل ما يلي:

(أ) إجراءات إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديد بياناتها، والنص على تحديثها دوريا، وعلى تزويد الهيئة والسوق وجهة الإيداع بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.

(ب) الإجراءات اللازمة لضمان إحاطة علم الأشخاص المطلعين بأنهم من المطلعين على بيانات ومعلومات جوهرية تتعلق بالشركة والأطراف المتعاملة معها، وبإدراج اسمائهم بقائمة الأشخاص المطلعين، وتوقيعهم على إقرارات رسمية تؤكد علمهم بأنهم من المطلعين، وتحملهم كافة الآثار القانونية في حال تسريبهم لهذه البيانات أو المعلومات، أو استخدامها لمصالحهم الشخصية، أو إعطائهم مشورة للغير على أساسها.

(ج) الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأشخاص المطلعين في الشركة بالإفصاح عن أي تعاملات من قبلهم في الأوراق المالية المصدرة من الشركة، أو الشركة الأم أو الشركات التابعة للشركة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى ابتداءً من تاريخ إجراء تلك التعاملات.

 (د) آلية منظمة لإخطار الأشخاص المطلعين بحقوقهم وواجباتهم والمسؤولية القانونية الناشئة عنها أمام الهيئة والشركة والغير وكذلك لتلقي إقراراتهم وإفصاحاتهم عن أي تعاملات في الأوراق المالية المصدرة من الشركة، أو شركتها الأم، أو الشركات التابعة لها.

(هـ) تكليف إحدى الإدارات بالشركة أو إحدى اللجان الداخلية بها أو تشكيل لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة لمتابعة تطبيق تلك القواعد والالتزام بها، والقيام بالمهام والمسؤوليات التالية على الأقل

1- إعداد سجل خاص بتعاملات الاشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم، وأي تغيير يطرأ عليها.

2- تزويد الهيئة والسوق وجهة الإيداع بقائمة محدثة بأسماء وبيانات الأشخاص المطلعين، وأقاربهم والشركات المملوكة لهم ممن لديهم رقم مستثمر، وذلك قبل الإدراج وفي بداية كل سنة مالية وعند أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.

ثالثاً: على الشخص المطلع الالتزام بما يلي، كحد أدنى:

(أ) الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الجوهرية التي اطلع عليها بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية.

(ب) عدم التعامل في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على بيانات ومعلومات جوهرية تتعلق بها بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه أو من خلال علاقاته

المهنية او الشخصية وعدم الكشف عن البيانات والمعلومات الجوهرية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مُطَلع.

(ج) الإفصاح للشركة - وفق النموذج الالكتروني المعد من قبلها لذلك - عن ا أي تعامل قام به على الأوراق المالية للشركة ، أو الشركة الأم، وذلك خلال ثلاث

ايام عمل ابتداء من تاريخ التعامل

(د) الالتزام بفترات حظر التداول المنصوص عليها باللوائح والنظم والقرارات

الصادرة عن الهيئة.

رابعاً: تلتزم جهة الإيداع بما يلي:

(أ) تزويد الهيئة بطريقة دورية ومنتظمة بقائمة الأشخاص المطلعين وأقاربهم والشركات المملوكة ممن لهم رقم مستثمر.

(ب) متابعة التزام الشركة بالإفصاح عن قائمة الأشخاص المطلعين وبياناتهم.

(ج) متابعة التزام الأشخاص المطلعين بعدم التعامل خلال فترات حظر التداول.

خامساً: تلتزم السوق بما يلي:

1. نشر قائمة الأشخاص المطلعين على صفحة الشركة بالموقع الالكتروني للسوق خلال 24 ساعة من وقت استلامها أو تحديثها.

2. التحقق من التزام الأشخاص المطلعين المحددة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها بأحكام هذه الضوابط وتلك ذات الصلة المنصوص عليها بلوائح ونظم وقرارات

الهيئة.

3. التحقق من التزام الأشخاص المطلعين بعدم التعامل خلال فترات الحظر

المنصوص عليها في هذه الضوابط.

4. الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين على الموقع الإلكتروني للسوق.

سادساً: الإنفاذ والمحاسبة

في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه الضوابط أو بأي من التشريعات ذات الصلة، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (35) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

 

***************************************