الجريدة الرسمية / العدد السابع /21 يونيو 2017

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (474) لسنة 2016

بتحول شركة مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة 

إلى شركة مساهمة عامة قطرية قابضة

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وعلي قرار الشركاء الصادر بتاريخ 27/11/2016 م بالموافقة على تحول شركة مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية قابضة.

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (61874/2016) بتاريخ 07/12/ 2016م، ورقم(61866) بتاريخ 07/12/2016 م.

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (286) لسنة 2015 م الصادر بتاريخ 05/08/2015.

قرر ما يلي :-

مادة (1)

تحول شركة مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية قابضة برأس مال مصدر قدره (830,000,000) ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

مادة (3)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد ، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة على التحول ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

مادة (4)

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (286) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 05/08/2015 م

 

                                  أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

صدر بتاريخ :  13 / 3 / 1438 ه

   الموافق :  12 /12 /2016 م