قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (358)
لسنة 2016
بتأسيس شركة / ناصر بن خالد للإعمار القابضة
شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (38158)،
(38173) بتاريخ 06/07/2016 م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسسون أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة / ناصر بن خالد للإعمار القابضة
برأس مال مصدر قدره (10,000,000) ريال قطري (عشرة مليون) ريال قطري ، وفقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 م.
مادة (2)
على
المؤسسين الإلتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه
، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن
محمد آل ثاني
وزيـر الاقتصـاد
والتجـارة
صدر بتاريخ : 10/01/1438
الموافق : 11/10/2016