قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (358) لسنة 2016

بتأسيس شركة / ناصر بن خالد للإعمار القابضة

شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (38158)، (38173) بتاريخ 06/07/2016 م.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للمؤسسون أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة / ناصر بن خالد للإعمار القابضة برأس مال مصدر قدره (10,000,000) ريال قطري (عشرة مليون) ريال قطري ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 م.

مادة (2)

على المؤسسين الإلتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

                               وزيـر الاقتصـاد والتجـارة 

 

صدر بتاريخ : 10/01/1438 

    الموافق : 11/10/2016