الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 25 نوفمبر 2012
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (60) لسنة
2012
بتحويل شركة الجبر (ذ. م. م)
إلى شركة مساهمة
قطرية خاصة
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ، وتعديلاته
، وبخاصة المادة (267) منه،
وعلى
القرار الجماعي للشركاء بشركة الجبر التجارية بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي
(3351) و(3352) بتاريخ 02/09/2012 م،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول
شركة الجبر التجارية (ذ.م.م) إلى شركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال قدره
(15,000,000) خمسة عشر مليون ريالا قطريا.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس ، والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار
، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وتعديلاته ، والقوانين الأخرى المعمول
بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزيـــر
الاعمــال والتجارة
صدر بتاريخ : 16 /
11 /1433 هـ
الموافق : 2 / 10 /2012 م