قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (53) لسنة 2012

بتحول شركة / الدار لأعمال الصرافة من شركة ذات مسؤولية محدودة 

إلى شركة مساهمة قطرية خاصة

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة المادة (267) منه،

وعلى القرار الجماعي للشركاء بشركة/ الدار لأعمال الصرافة المؤرخ 25 / 5 /2011م بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة،

وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2357) و(2359) بتاريخ  4 / 6 /2012م،

وعلى تعميم وزير الاعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011م،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قّرر ما يلي:

مادة (1)

تُحول شركة / الدار لأعمال الصرافة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال (100,000,000) ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، واحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته ، المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ : 5 / 9 /1433 هـ

الموافق : 24 / 7 /2012 م