قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (27) لسنة
2012
بتحويل شركة الصيرفة للأعمال المالية (ش.ش.و)
إلى شركة/ ترافليكس قطر شركة مساهمة قطرية
خاصة
وزير الأعمال والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية القطري الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته
، وبخاصة المادتين (267)، ((68) منه،
وعلى
قرار شركة البراء للتجارة بصفتها المالك لشركة الصيرفة للأعمال المالية ، بالموافقة
على تحول شركة الصيرفة للأعمال المالية من شركة شخص واحد إلى شركة مساهمة قطرية خاصة،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (350)،
(353) بتاريخي : 22 / 1 /2012 و 23 / 1 /2012،
وعلى
القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2012 بتحويل شركة الصيرفة للأعمال المالية من شركة شخص
واحد إلى شركة مساهمة قطرية خاصة،
وعلى
تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول
شركة الصيرفة للأعمال المالية (ش.ش.و) إلى شركة / ترافليكس قطر شركة مساهمة قطرية خاصة
برأس مال وقدره (2,000,000) ريال قطري.
مادة (2)
على
المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفق نصهما بهذا القرار ،
وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول
بها في الدولة.
مادة (3)
يلغي
القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كلٍ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به أعتباراً من 8 / 2 /2012 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير
الاعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 4 / 6 /1433 هـ
الموافق : 25 / 4 /2012 م