الجريدة الرسمية / العدد الأول / 21 يناير 2010

 

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (191) لسنة 2009

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/ شركة الفيصل الدولية للاستثمار التجاري

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة/ الفيصل الدولية للاستثمار التجاري (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1447)، (1448) بتاريخ: 30/06/2009،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة/ الفيصل الدولية للاستثمار التجاري برأس مال قدره (5,000,000) خمسة مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                  د. خالد بن محمد العطية

                                  وزير الدولة للتعاون الدولي

                                   القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 26/7/1430

     الموافق: 19/7/2009