الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 2 سبتمبر 2007

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (158) لسنة 2007

بتحويل شركة مجمع شركات المناعي

من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد التأسيس شركة/ مجمع المناعي، (شركة مساهمة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (811795، 811794) بتاريخ 26/6/2007،

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مجمع شركات المناعي، المنعقدة بتاريخ 19/3/2007 بتحويلها لشركة مساهمة،

قرر ما يلي:-

مادة (1)

تحول شركة مجمع شركات المناعي من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.


يوسف حسين كمال

                                                      وزيــــــــر المالية

                                       ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة

صدر بتاريخ: 18/6/1428

     الموافق: 3/7/2007