قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (74) لسنة 2011م

بتحول شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه (ذ . م . م)

إلى شركة مساهمة قطرية خاصة

 

وزير الأعمال والتجارة :

      بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته ، وبخاصة على المادة (267) منه ،

     وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه المنعقدة بتاريخ 27/2/2011م ، بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة ،

   وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (443) ، (444) بتاريخ 1/2/2011م .

قرر ما يلي :

مادة (1)

تحول شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه (ذ . م . م) إلى شركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال قدره (100.000.000) ريال قطري .

مادة (2)

على المُؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                            جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني

                                              وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ : 10/4/1432

    الموافق : 15/3/2011  

 

محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه

بتاريخ 26 ابريل 2011


انه في يوم الثلاثاء الموافق 26/ابريل/2011 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه (شركة مساهمه خاصة) وذلك في مقر الشركة وبحضور كلا من :

السيد / على الأنصاري ممثل إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة.

ممثل مكتب مراقبة الحسابات السادة K.P.M.G.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان السيد / مراقب الحسابات نسبة الحضور والتي بلغت 95.35% عبارة عن 3.278.097 سهم بالأصالة بنسبة 32.78% و 6.257.461 سهم بالوكالة بنسبه 62.57%.

وبعد إعلان النصاب القانوني افتتح الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال التالي :-

1.   المصادقة النهائية على تحويل الشكل القانوني لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه سجل تجاري رقم 321 من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمه قطرية خاصة.

2.   المصادقة على النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة.

3.   الموافقة على مجلس الإدارة المعين.

4.   الموافقة والمصادقة على المصاريف والتكاليف الخاصة بتحويل الشركة إلى مساهمه خاصة.

5.   الموافقة على تعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه.

      وبعد النقاشات اتخذت الجمعية العمومية التأسيسية القرارات الآتية :-

1.   المصادقة النهائية على تحويل الشكل القانوني لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه سجل تجاري رقم 321 من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمه قطرية خاصة.

2.   المصادقة على النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة.

3.   الموافقة على مجلس الإدارة المعين والمذكور في عقد تأسيس الشركة وهم

السيد / مقبل بن علي خليفه الهتمي                     رئيس مجلس الإدارة

السيد / عيسى عبدالله الهتمي

السيد / حمد محمد الهتمي

السيد / خليفة بن علي الهتمي

السيد / هتمي بن علي الهتمي

السيد / خالد عبدالله الهتمي

السيد / أحمد محمد الهتمي

السيد / ناصر محمد الهتمي

السيد / خليفة محمد الهتمي

السيد / مبارك محمد الهتمي

4.   الموافقة والمصادقة على المصاريف والتكاليف الخاصة بتحويل الشركة الى مساهمه خاصة والبالغة 317.714.00 ريال قطري.

5.   الموافقة على تعيين مكتب K.P.M.G كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2011.

 

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشره صباحا.

 

والله ولي التوفيق ،،

 

 

 

  اعتماد محضر الاجتماع                                   التوقيع

السيد / مقبل بن علي خليفه الهتمي                    رئيس مجلس الإدارة

السيد / عيسى عبدالله الهتمي

السيد / حمد محمد الهتمي

أحمد حسين ممثلا عن السادة / مراقبي الحسابات K.P.M.G.