الجريدة الرسمية /
العدد السادس / 1 يونيو 2011
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (106)
لسنة 2011
بتحويل شركة مجموعة تداول القابضة (شركة
مساهمة قطرية خاصة)
إلى شركة مساهمة
قطرية
وزير الأعمال والتجارة ،
بعد الإطلاع على القانون الشركات التجارية
الصادرة بالقانون رقم(5) لسنة 2002 وتعديلاته ،
وبخاصة على المادة (205) منه ،
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة تداول القابضة المنعقدة بتاريخ 8/11/2009م ، بالموافقة على تحول الشركة من
شركة مساهمة قطرية خاصة إلى شركة مساهمة قطرية ،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1289 )،(1290 ) بتاريخ 28/03/2011 م
قرر ما يلي:
مــادة
(1)
تحول شركة مجموعة تداول القابضة (ش. م. ق/خاصة)
إلى شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره (28.392.734.729) ريالً قطرياً .
مــادة
(2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية
المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة
.
مــادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ :7/5/1432
الموافق: 11/4/2011