الجريدة الرسمية / العدد السادس / 1 يونيو 2011

 

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (106) لسنة 2011

بتحويل شركة مجموعة تداول القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة)

إلى شركة مساهمة قطرية

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الإطلاع على القانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم(5) لسنة 2002 وتعديلاته ،

وبخاصة على المادة (205) منه ،

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة تداول القابضة المنعقدة بتاريخ 8/11/2009م ، بالموافقة على تحول الشركة من شركة مساهمة قطرية خاصة إلى شركة مساهمة قطرية ،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1289 )،(1290 ) بتاريخ 28/03/2011 م

قرر ما يلي:


مــادة (1)

تحول شركة مجموعة تداول القابضة (ش. م. ق/خاصة) إلى شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره (28.392.734.729) ريالً قطرياً .

مــادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة .

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


 

جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ :7/5/1432

الموافق: 11/4/2011