الجريدة الرسمية / العدد السادس / 1 يونيو 2011

 

قـرار وزير الاعمال والتجارة رقم (59) لسنة 2011

بتحول شركة الأولى للتمويل إلى شركة مساهمة خاصة

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وخاصة المادة رقم (267) منه.

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/7/2010 بالموافقة على تحويل شركة الاولى للتمويل الى شركة مساهمة قطرية خاصة وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (538)، (537) بتاريخ 3/2/2011.

قررنا ما يلي:

مـادة (1)

تحول شركة الأولى للتمويل إلى شركة مساهمة خاصة برأس مال قدره (639.149.840) ريال قطري.

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 

جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة


صدر بتاريخ : 27 /3 /1432هـ

الموافـق : 2 /3 /2011م