الجريدة الرسمية /
العدد الثامن / 25 أغسطس 2008
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(134) لسنة 2007
بتحويل شركة قطر للطابوق الأحمر
من شركة مساهمة
خاصة إلى شركة مساهمة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الإطلاع على الدستور،
على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة قطر للطابوق الأحمر، (شركة
مساهمة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (11312، 11313)
بتاريخ 10/05/2007،
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة قطر
للطابوق الأحمر، المنعقد بتاريخ 1/03/2006 بتحويلها لشركة مساهمة.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول شركة قطر للطابوق الأحمر من شركة مساهمة
خاصة إلى شركة مساهمة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد
تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
يوسف حسين كمال
وزيـــــر المالية
ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 25/5/1428
الموافق: 11/6/2008