مرسوم رقم (44) لسنة 1969
بتأسيس شركة قطر
للأسمدة
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962
بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة
المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات
المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1969 بالترخيص لشركة
بورجاس كوربوريشن المحدودة وبنك هامبروز المحدود وشركة نورسك هايدرو في الاكتتاب
في رأس مال شركة قطر للأسمدة. وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للأسمدة
(شركة مساهمة قطرية)، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 14 ربيع ثاني سنة 1389هـ
الموافق 29 يونيه سنة 1969م،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير
المالية،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة
بورجاس كوربوريشن المحدودة ويمثلها السيد/مايكل جون ملنر وبنك هامبروز المحدود ويمثله
السيد/ رولف جود موند دلبورج وشركة نورسك هايدرو ويمثلها السيد/ أود نارود، في أن
يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر للأسمدة» برأس مال قدره
(56,714,000 ريال). ست وخمسون مليوناً وسبعماية وأربعة عشر ألف ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما
بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام
القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن علي آل
ثاني
حاكــــم قــــطـــر
صدر في : 14/4/1389
الموافق : 29/6/1969