مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2003
بالترخيص لوزارة المالية بالتعاقد مع
الغير لإنشاء شركة تسمى
(قطر للصكوك العالمية) «شركة مساهمة
قطرية»
وبإبرام
اتفاقيات مع الشركة لإصدار صكوك إجارة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة
المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل
تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يرخص لوزارة المالية باسم حكومة دولة قطر،
بالتعاقد مع الغير بغرض إنشاء شركة تسمى (قطر للصكوك العالمية) «شركة مساهمة قطرية».
مادة (2)
يرخص لوزارة المالية باسم حكومة دولة قطر، بأن
تبرم مع قطر للصكوك العالمية «شركة مساهمة قطرية»، اتفاقيات الشراء، والإجازة
الرئيسية، والتعهد بالشراء، وجميع الاتفاقيات ذات الصلة اللازمة لإصدار الشركة
صكوك إجارة في حدود مبلغ (700) سبعمائة مليون دولار أمريكي.
مادة (3)
يفوض وزير المالية أو من ينيبه، في التوقيع على
الاتفاقيات المنصوص عليها في هذا القانون، وأية وثائق أو مستندات تتصل بها، وفي
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أميــر دولــة قطـــــر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 3/8/1424
الموافق: 29/9/2003