قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 1970
ببدء سريان الامتياز الممنوح لشركة
قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام الصادر بمقتضى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1970 في شأن إنشاء
شركة قطر الوطنية للسينما توزيع الأفلام ومنحها امتيازاً
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (3)
لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،
وعلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1970 في شأن إنشاء شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازاً،
وبناء على مقتضيات الصالح العام،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يبدأ سريان الامتياز الممنوح لشركة قطر الوطنية
للسينما وتوزيع الأفلام بمقتضى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 اعتباراً من يوم
15/3/1390 هـ الموافق 20/5/1970 م.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
وزيــــــر المالية
صدر في : 14/2/1390
الموافق : 20/4/1970