الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر /26 أكتوبر 2016 م
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (193)
لسنة 2016
بتأسيس شركة/ زكريت للجازولين شركة مساهمة
خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى
عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (27156،
(27158) بتاريخ 22/05/2016م.
وعلى
كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (م.ر.و/1421) المؤرخ 28/04/2016م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص
للمؤسس الوارد إسمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين أن يؤسس (شركة مساهمة
خاصة قطرية) باسم شركة/ زكريت للجازولين برأس مال مصدر قدره (100,000,000) دولار أمريكي،
وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.
مادة (2)
على
المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه،
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ : 23/8/1437
الموافق : 30/5/2016