الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/29 ديسمبر 2016

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420) لسنة 2016

بتأسيس شركة / نفط الشمال شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (56367)، (56369) بتاريخ 09/11/ 2016 م.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للمؤسسين الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس ، والنظام الأساسي ، المرفقين ، أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة / نفط الشمال برأس مال مصرح به قدره (5,000,000,000) دولار أمريكي ، ورأس مال مصدر قدره (1,000,000) دولار امريكي ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 م.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني 

 وزير الاقتصاد والتجارة 

 

صدر بتاريخ :14/2/1438 هــ

     الموافق : 14/11/2016 م