الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/29 ديسمبر 2016
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420)
لسنة 2016
بتأسيس شركة / نفط الشمال شركة مساهمة خاصة
قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (56367)،
(56369) بتاريخ 09/11/ 2016 م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص للمؤسسين الواردة أسماؤهم في عقد
التأسيس ، والنظام الأساسي ، المرفقين ، أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة
/ نفط الشمال برأس مال مصرح به قدره (5,000,000,000) دولار أمريكي ، ورأس مال مصدر
قدره (1,000,000) دولار امريكي ، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015 م.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين
المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار.
وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص
في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن
محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ :14/2/1438 هــ
الموافق : 14/11/2016 م