الجريدة الرسمية /العدد الخامس عشر/29 ديسمبر 2016

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (421) لسنة 2016

بتأسيس شركة / سهيل للخدمات البحرية

شركة مساهمة خاصة قطرية

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (55340)، (55365) بتاريخ 03/11/ 2016 م.

قرر ما يلي:

مادة 1

يُرخص للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) بإسم "سهيل للخدمات البحرية " برأس مال مصدر قدره (100,000,000) مائة مليون ريال قطري ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 م.

 

مادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة 3

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني 

 وزير الاقتصاد والتجارة 

 

صدر بتاريخ :14/2/1438 

     الموافق : 14/11/2016