الجريدة الرسمية /العدد الخامس عشر/29 ديسمبر 2016
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (421)
لسنة 2016
بتأسيس شركة / سهيل للخدمات البحرية
شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد
الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى
عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (55340)،
(55365) بتاريخ 03/11/ 2016 م.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُرخص
للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) بإسم "سهيل للخدمات البحرية "
برأس مال مصدر قدره (100,000,000) مائة مليون ريال قطري ، وفقاً لأحكام قانون الشركات
التجارية رقم (11) لسنة 2015 م.
مادة 2
على
المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ، وأحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه
، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة 3
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر
بتاريخ :14/2/1438
الموافق : 14/11/2016