مرسوم رقم (109) لسنة 1974

بتأسيس شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 1974 بالترخيص لكل من شركة سوسيتيه شيميك دي شاربوناج- سيه ديه ان شيمى الفرنسية (طرفاً ثانياً) وشركة جازوسيان الفرنسية (طرفاً ثالثاً) في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة. شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 15/ 8/ 1974م،

وبناء على عرض وزير المالية والبترول،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لدولة قطر ممثلة بوزير المالية والبترول ولشركتي سوسيتيه شيميك دي شاربوناج - سيه ديه ان شيمى الفرنسية ويمثلها السيد جاك بتيمنجان، وشركة جازوسيان الفرنسية ويمثلها السيد رينيه بوديه في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة برأس مال قدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على وزير المالية والبترول تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

خليفة بن حمد آل ثاني       

أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 15/8/1394

                       الموافق   :2/9/1974