مرسوم
رقم (52) لسنة 1978
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية بإسم الشركة القطرية
العامة للتأمين واعادة التأمين
نحن
خليفة بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم
شركات المساهمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966
بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة
(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية
والبترول،
رسمنا بما هو آت :-
مادة
(1)
يرخص لـ :
1-
جاسم بن محمد آل ثاني.
2-
عبد الله بن محمد بن
جاسم آل ثاني.
3-
علي بن سعود بن ثاني
آل ثاني.
4-
فهد بن عبد الله بن
محمد آل ثاني.
5-
خليفة بن عبد الله بن
محمد آل ثاني.
6-
خليفة بن سعود بن
ثاني آل ثاني.
7-
محمد بن علي بن سعود
بن ثاني آل ثاني.
8-
عبد الرحمن بن جاسم
بن محمد آل ثاني.
9-
ناصر بن علي بن سعود
آل ثاني.
10-
محمد بن جاسم بن محمد
آل ثاني.
11-
علي بن جاسم بن محمد
آل ثاني.
12-
أحمد بن علي بن سعود
آل ثاني.
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية
تسمى "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" برأس مال قدره (5.000.000
ريال) خمسة ملايين ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس
ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك
بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته، والمرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966م بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،
والقوانين الاخرى المعمول بها.
مادة
(3)
على وزير المالية والبترول تنفيذ هذا
المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الدوحة في 21/1/1399
الموافـق
21/12/1978