مرسوم
رقم (53) لسنة 1978
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية بإسم " شركة الخليج للتأمين "
نحن
خليفة بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة المادتين (23) و(34)،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم
شركات المساهمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966
بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة
(الخليج للتأمين)،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية
والبترول،
رسمنا بما هو آت:-
مـادة
(1)
يرخص لـ:-
1- ناصر
بن خالد آل ثاني.
2- محمد
بن جبر آل ثاني.
3- ثامر
بن محمد بن ثاني آل ثاني.
4- عبد
الله بن محمد بن جبر آل ثاني.
5- عبد
العزيز بن خالد الغانم.
6- جاسم
بن محمد الجفيري.
7- حمد
بن محمد بن جبر آل ثاني.
8- سلطان
بن راشد الهتمي.
9- أحمد
عبد الرحمن عبيدان.
10- جبر
بن محمد آل ثاني.
11- خالد
محمد الربان.
12- شبيب
ناصر العطية.
13- عبد
الله بن عيسى المريخي.
14- البنك
التجاري القطري المحدود.
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية
تسمى "شركة الخليج للتأمين"، برأس مال قدره (3.000.000) ريال ثلاثة
ملايين ريال قطري.
مـادة
(2)
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس
الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام
كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته والمرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،
والقوانين الأخرى المعمول بها.
مـادة
(3)
على وزير المالية والبترول، تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة:21/1/1399
الموافق:21/12/1978