الجريدة الرسمية / العدد العاشر / لسنة 1984
مرسوم رقم (44) لسنة 1984
بتأسيس شركة قطر
للغاز المسال المحدودة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1984م بتعيين
نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1981 بإصدار قانون
الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء
المؤسسة العامة القطرية للبترول وبخاصة على المادتين 4، 5 منه،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر
للغاز المسال المحدودة- شركة مساهمة قطرية- الموثقين بمحضر التوثيق رقم 1854
بتاريخ 14/10/1984 م،
وبناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة
(1)
يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة
البترول البريطانية، والشركة الفرنسية للبترول في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة
قطرية تسمى " شركة قطر للغاز المسال المحدودة " برأس مال قدره
(500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام
بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الدوحة في : 8/2/1405
الموافق : 1/11/1984