الجريدة الرسمية /
العدد الرابع / 7 من مارس 2024
قانون رقم (1) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة
الصادر بالقانون
رقم (27) لسنة
2006
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27)
لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة
(1)
يُستبدل بنص المادة (585) من قانون التجارة
المشار إليه ، النص التالي :
مادة
(585) :
إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى
المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ، ما لم يرفض الحامل ذلك ، وعلى
المسحوب عـلـيـه فـي حـال الـوفــاء الجزئي أن يؤشــــر عن كل إيفاء جزئي على ظهر
الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء ، ويثبت للحامل
حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة وبأصل الشيك المؤشر عليه
.".
مادة
(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
تميم بن حمد آل ثاني
أميـــر دولــة قطــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/8/1445
الموافق: 20/2/2024