الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 7 من مارس 2024

 

قانون رقم (1) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون

رقم (27) لسنة 2006

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                     أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (585) من قانون التجارة المشار إليه ، النص التالي :

مادة (585) :

إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ، ما لم يرفض الحامل ذلك ، وعلى المسحوب عـلـيـه فـي حـال الـوفــاء الجزئي أن يؤشــــر عن كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء ، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة وبأصل الشيك المؤشر عليه .".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

 أميـــر دولــة قطــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/8/1445 

                            الموافق: 20/2/2024