مرسوم رقم (11) لسنة 1986
بتأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم الشركة
العربية القطرية الانتاج الألبان
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون
الشركات التجارية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع (26)
لسنة 1985، المنعقد بتاريخ 11/9/1985 بالموافقة على مساهمة حكومة دولة قطر ومن
يشاء من أصحاب المصلحة من المستثمرين القطريين، مع الشركة العربية لتنمية الثروة
الحيوانية في مشروع لإنتاج الألبان بمنطقة الروكية بدولة،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية
القطرية لإنتاج الألبان- شركة مساهمة قطرية - والموثيقين بمحضري التوثيق رقم (27)
بتاريخ 17/10/1985، رقم (1) بتاريخ 4/1/1986،
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة
والزراعة وللشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/عبد
الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة
العربية القطرية لإنتاج الألبان" برأس مال قدره-/60,100,000 (ستين مليونا
ومائة ألف) ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام
بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين
الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره., وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أميـــر
دولـــة قطــــر
صدر في قصر
الدوحة في :18/5/1406
الموافق : 28/1/1986