مرسوم رقم (58) لسنة 1989
بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم
"الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات"
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23) و(34) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1989 بإلغاء
المركز الفني للتنمية الصناعية،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار
والإنماء الزراعي ونظامها الأساسي المصدق عليهما في دولة قطر بتاريخ 28/2/1977،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (23)
لعام 1988 المنعقد بتاريخ 6/7/1988 المتضمن الموافقة على إقامة مشروع لإنتاج
الخضراوات تساهم فيه دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22)
لعام 1989 المنعقد بتاريخ 14/6/1989 بالموافقة على مشروع الاتفاق الأساسي الخاص
بنشاط الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدولة قطر والموافقة على مشروع
عقد تأسيس الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات ونظامها الأساسي.
وعلى الاتفاق الأساسي الخاص بنشاط الهيئة المشار
إليها بدولة قطر والمصدق عليه بمحضر التوثيق رقم (87) بتاريخ 23/7/1989،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية
القطرية لإنتاج الخضراوات- شركة مساهمة قطرية- المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي
(85) و (86) بتاريخ 23/7/1989م،
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشئون
البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها، في
أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " الشركة العربية القطرية لإنتاج
الخضراوات " برأس مال قدره 47 مليون (سبعة وأربعون مليون) ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما الالتزام بأحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين الأخرى
المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أميـــر
دولـــة قطــــر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ 11/4/1410
الموافق 9/11/1989