مرسوم رقم (130) لسنة 1990

بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (45) لعام 1989 المنعقد بتاريخ 6/12/1989، بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا بتاريخ 20/12/1988م،

وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في شهر رمضان سنة 1410هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس سنة 1990م،

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، في فيينا بتاريخ 20/12/1988، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

أميـــر دولـــة قطــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 8/5/1411                      

                              الموافق 25/11/1990