مرسوم رقم (130) لسنة 1990
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى
اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الاتجار
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم
(45) لعام 1989 المنعقد بتاريخ 6/12/1989، بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا بتاريخ
20/12/1988م،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في شهر رمضان سنة
1410هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس سنة 1990م،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، في فيينا بتاريخ
20/12/1988، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24)
من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أميـــر
دولـــة قطــــر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ 8/5/1411
الموافق 25/11/1990