مرسوم رقم (51) لسنة 1990

بتأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية

(شركة مساهمة قطرية)

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،

وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (94) بتاريخ 12/8/1989،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لـ:

1

 الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

2

 الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني

3

 الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني

4

 الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني

5

 السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي

6

 الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني

7

 الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني

8

الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني

9

 الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني

10

 الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني

11

 الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني

12

 الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني

13

 الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني

14

 الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني

15

 الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني

16

 الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني

17

 الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني

18

 الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني

19

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني

20

 الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

21

 السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي

22

 الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

23

 السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي

24

 السيد عبد الرحمن بن حمد العطية

25

 السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي

26

 الشيخ حمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني

27

 الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني

28

 الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني

29

 الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني

30

 الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني

31

 الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني

32

 الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني

33

 الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني

34

 السيد يوسف حسين كمال

35

 الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني

36

 الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني

37

 السيد د. جابر عبد الهادي المري

38

 السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية

39

 السيد محمد سلطان الجابر

40

 السيد غانم سلطان الهديفي الكواري

 

 

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى «الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية» برأس مال قدره (40) أربعون مليون ريال.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام لأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 9/7/1410                      

                              الموافق 4/2/1990