مرسوم رقم (89) لسنة 1990

بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية

 (شركة مساهمة قطرية)

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                       أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون ر قم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (545) و(546) بتاريخ 9 رمضان 1410هـ الموافق 4 أبريل 1990،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يرخص لحكومة دولة قطر ويمثلها: وزير الكهرباء ء والماء بالنيابة.

وللسادة:

1

 بنك قطر الوطني ويمثله: المدير العام.

2

 المؤسسة العامة القطرية للبترول ويمثلها: المدير العام.

3

 شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ويمثلها: المدير العام.

4

 شركة قطر للتأمين ويمثلها: المدير العام.

5

 المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ويمثلها: المدير العام.

6

 مصرف قطر الاسلامي ويمثله: المدير العام.

7

 شركة قطر للحديد والصلب المحدودة ويمثلها: المدير العام.

8

 بنك الدوحة المحدود ويمثله: المدير العام.

9

 البنك التجاري القطري ويمثله: المدير العام.

10

 البنك الأهلي القطري ويمثله: المدير العام.

11

 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ويمثلها: المدير العام.

12

 شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت ويمثلها: المدير العام.

13

 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويمثلها: وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان.

14

 الشيخ خالد بن حمد آل ثاني.

15

 الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني.

16

 الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

17

 الشيخ محمد والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.

18

 الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

19

 مجمع شركات المناعي ويمثله: السيد أحمد عبد الله المناعي.

20

 الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني.

21

 الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

22

 شركة الجيده للسيارات والتجارة ويمثلها: السيد جاسم محمد الجيده.

23

 محمد فهد بورزوير الدوسري.

24

 أحمد محمد السويدي.

25

 علي بن خليفة الهتمي وشركاه ويمثلهم: السيد على بن خليفة الهتمي.

26

 حيدر سليمان حيدر وأولاده.

27

 عبد العزيز بن أحمد بن صالح الباكر وأولادة.

28

 شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها: السيد عبد الغني عبد الغني ناصر.

29

 سالم جابر الحسن.

30

 شركة التيسير للتجارة والمقاولات ويمثلها: السيد عبد الرحمن عيسى المناعي.

31

 محمد عجاج ربيعة الكبيسي.

32

 حسين إبراهيم الفردان.

33

 الشركة القطرية للتجارة وصيانة المعدات النفطية ويمثلها: السيد محمد عبد الغني المنصوري.

34

 شركة العهد للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها: السيد جابر أحمد السليطي.

35

 محمد الحمد المانع وأولاده.

36

 شركة الخليفي التجارية ويمثلها: السيد محمد عبدالله الخليفي.

37

 قاسم درويش فخرو وأولاده.

38

 حسين بن علي عبد الله كمال.

39

 الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.

40

 جاسم بن غريب بن محمود المحمود.

41

 الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني.

42

 خليل منصور الهاجري.

43

 محمد بن عبد الله العطية.

44

 الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني.

45

 عادل علي بن علي.

46

 ورثة عبد الله درويش فخرو ويمثلهم: السيد بدر عبد الله درويش فخرو.

47

 أحمد الشيخ حسن الأنصاري.

48

 ستديو ومحلات السلام ويمثلها: السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى.

49

 ناصر بن جبر مهنا النعيمي.

 

في أن يؤسسوا شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة الكهرباء والماء القطرية) برأسمال قدره-/1000,000,000 ريال (ألف مليون ريال).

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني                       

 أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 13/12/1410

                           الموافق 5/7/1990