مرسوم رقم (126) لسنة 1991
بتأسيس الشركة الوطنية للتسويق الزراعي
(شركة مساهمة قطرية)
نحن خليفة بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى قراري
مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين (1) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 2/1/1991 و(21)
لعام 1991 المنعقد بتاريخ 5/6/1991 بالموافقة على إنشاء شركة مساهمة لتسويق
المنتجات الزراعية،
وعلى النظام
الأساسي للشركة،
وعلى اقتراح
وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع
المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو
آت:
مادة (1)
تؤسس شركة
مساهمة قطرية تسمى «الشركة الوطنية للتسويق الزراعي» برأس مال حكومي قدره عشرة
ملايين ريال.
وتلتزم
الشركة بأحكام النظام الأساسي المرفق نصه بهذا المرسوم.
مادة (2)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر
في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 17/6/1412
الموافق 23/12/1991