مرسوم رقم (20) لسنة 1991
بتأسيس شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة
(شركة مساهمة قطرية)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء
المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981م وبخاصة على المادة (90) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار
رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي
رقم (5) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 30/1/1991 بالموافقة على الترخيص للمؤسسة العامة
القطرية للبترول وشركة أوكتين الدولية المحدودة بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم
"شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة"، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي
لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (شركة مساهمة قطرية) المصدق عليهما بمحضر التوثيق
رقم (291) بتاريخ 31/12/1990،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، ولشركة أوكتين
الدولية المحدودة في أن تؤسسا شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة قطر للإضافات البترولية
المحدودة" برأس مال قدره (370,000,000) ثلاثمائة وسبعون مليون ريال.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها
الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما الالتزام بأحكام قانون الشركات
التجارية المشار إليه، والقوانين الأخري المعمول بها
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 11/8/1411
الموافق 25/2/1991