مرسوم رقم (74) لسنة 1992
بتأسيس شركة قطر للطاقة النظيفة
المحدودة
(كاسنكو) (شركة
مساهمة قطرية)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن
إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم
إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر
للطاقة النظيفة المحدودة (كاسنكو) "شركة مساهمة قطرية" المصدق عليهما
بمحضري التوثيق رقمي (71)، (72) بتاريخ 28/4/1992،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزاراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة
بنسبن الدولية المحدودة في أن تؤسسا شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة قطر للطاقة
النظيفة المحدودة (كاسنكو)" برأسمال قدره (20,000,000) عشرون مليون ريال.
مادة (2)
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم 1135، وعليهما الإلتزام بأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل
ثاني
أميـــر دولــة
قطــــر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 13/1/1413
الموافق : 13/7/1992