مرسوم
رقم (1) لسنة 1993
بتأسيس الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال المحدودة
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى عقد تأسيس الشركة
القطرية الأوروبية للغاز المسال المحدودة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر التوثيق
رقم (160) بتاريخ 31/10/1992،
وعلى اقتراح وزير المالية
والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة
(1)
يرخص للمؤسسة العامة
القطرية للبترول وشركة سنام (اس بي اي)، ونيلسون بنكر هنت، في أن يؤسسوا شركة مساهمة
قطرية تسمى "الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال المحدودة " برأس مال
قدره -/000ر000ر200) مائتا مليون ريال.
مادة (2)
على المؤسسين الالتزام
بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم
الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أميـــر دولــة قطــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10/7/1413
الموافق : 3/1/1993